[ ص: 188 ] وصح ) قبول الموهوب له الهبة بعد موت واهبها ( إن ) كان الموهوب له قد ( قبض ) الهبة ( ليتروى ) بفتحات مثقلا ، أي يتفكر ويتأمل في أن الأحسن قبولها أو ردها فمات واهبها وقبلها الموهوب له بعد موته . الباجي لو وهب المستودع ما عنده فلم يقل قبلت حتى مات الواهب فقال ابن القاسم القياس بطلانها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بل هي حيازة جائزة إلا أن يقول لا أقبل . محمد هذا أحب إلي ; لأن العطية بيد المعطي فتأخر القبول لا يمنع صحتها بمنزلة من وهبته هبة فلم يقل قبلت وقبضها لينظر رأيه فمات المعطي فهي ماضية إن رضيها وله ردها . ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي هبة المودع ولم يقل قبلت حتى مات الواهب قولان وكذا من وهب له فقبض ليتروى ثم مات الواهب ونحوه لابن شاس فظاهره دخول القولين في مسألة التروي وظاهر سياقها الباجي عن محمد محتجا بها على ترجيح قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب الاتفاق على صحة قبوله بعد الموت في مسألة التروي ا هـ .