( و ) إن أعار مالك شيئه لشخص ثم وهبه لآخر ثم مات الواهب وهو في حوز المستعير صح حوز شخص ( مستعير ) شيئا لمن وهب له ذلك الشيء ، فإن مات الواهب والشيء في يد مستعيره فهو حق للموهوب له لا لورثة واهبه ( مطلقا ) عن التقييد بعلم المخدم والمستعير بالهبة ، وسواء كان الإخدام والهبة دفعة واحدة أو تأخرت الهبة عنه ، وسواء أشهد الواهب على الهبة أو لم يشهد عليها . فيها من رهن عبده ثم وهبه جازت الهبة ويقضى على الواهب بافتكاكه إن كان له مال ، فإن لم يقم الموهوب له حتى افتكه الواهب فله أخذه ما لم يمت الواهب فتبطل هبته فليس قبض المرتهن قبضا للموهوب له إن مات واهبه ; لأن للمرتهن حقا في عين العبد ، بخلاف من أخدم عبده سنين رجلا ثم وهبه لفلان بعد الخدمة فقبض المخدم قبض للموهوب له وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل قبضه الموهوب له ; لأن المخدم لم يجب له في رقبة العبد حق .
ابن القاسم ومن واجر عبده أو دابته من رجل ثم وهبه لآخر فليس حوز المستأجر حوزا للموهوب له إلا أن يسلمه أجرة ذلك معه ، فيتم الحوز . وأما العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المستعير والمخدم قبض الموهوب له وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك ، إذ ليس للمخدم والمعار حق في رقبة العبد ، ولا يكون قبض المخدم والمعار قبضا للموهوب له حتى يعلم ويرضى أن يكون حائزا للموهوب له كما قال إذا رهن فضلة الرهن فلا يكون المرتهن حائزا حتى يعلم ويرضى بذلك . " ق " انظر هذا مع قول خليل مطلقا . طفي هذا سهو منه إذ لم يشترط في المدونة العلم ولا الرضا ونصها وأما العبد المخدم أو المعار إلى أجل فقبض المخدم والمستعير له قبض للموهوب وهو من رأس المال إن مات الواهب قبل ذلك ا هـ . ولما قال في سماع nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون حوز المودع صحيح إن علم قال ابن رشد هذا خلاف لما في [ ص: 193 ] المدونة ; لأنه جعل فيها قبض المستعير والمخدم قبضا للموهوب له ، ولم يشترط معرفتهما ، وكذا في معين الحكام عن ابن رشد ، وإنما وقع التقييد بذلك لبعض شيوخ عبد الحق في المخدم كما في فضلة الرهن كما في التوضيح والشارح ، ولعل التصحيف وقع من المواق في نقله أو من الناسخ إذ عادته نقل كلام الشيوخ ممزوجا بلفظ المدونة ، وقد اغتر عج بذلك فاعترض على المصنف ومن جعل ربقة التقليد في عتقه يصدر عنه أكثر من هذا . البناني وكذا رأيت أبا الحسن نقل التقييد عن بعض شيوخ عبد الحق .