عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان الهبة وأحكامها وما يتعلق بها
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
193
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
193 ]
ومودع إن علم
عرض الحاشية
( و ) إن
أودع المالك شيأه عند شخص ثم وهبه لآخر ثم مات المالك وهو في حوز المودع
صح حوز ( مودع ) بالفتح للموهوب له الوديعة التي عنده ( إن علم ) المودع بالفتح بالهبة . شرط في صحة حوزه للموهوب له .
التونسي
لم يشترط
ابن القاسم
علم المخدم والمستعير ; لأنهما إنما حازا لمنفعتهما فلو قالا لا نحوز للموهوب له فلا يلتفت إلى قولهما إلا أن يبطلا ما لهما من المنفعة ولا يقدران عليه لتقدم قبولهما ، فصار علمهما غير مقيد والمودع لو يشاء يقول خذ ما أودعتني لا أحوز لهذا .
محمد
لو
وهب الوديعة ربها لغير المودع وجمع بينهما وأشهد
كانت حيازة .
ابن القاسم
في العتبية إن
أشهد رب الوديعة أنه تصدق بها على رجل ولم يأمره بقبضها حتى مات المتصدق قبل قبض المتصدق عليه
، فإن علم الذي هي عنده فتلك حيازة تامة ، وإن لم يعلم فذلك باطل ; لأنه إذا علم صار حائزا للمعطي ثم ليس للمعطي أخذها ولو دفعها المودع إلى المعطى قبل علمه ضمنها .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة