( و ) صحت ( هبة أحد الزوجين ل ) لزوج ( الآخر متاعا ) أو خادما وإن لم ترتفع يد الواهب عنه للضرورة من كتاب محمد والعتبية . ابن القاسم عن الإمام رضي الله تعالى عنهما من تصدق على امرأته بخادمة وهي معه في البيت فكانت تخدمها بحال ما كانت فذلك جائز . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وكذلك لو وهبها إياها فهو حوز . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك " رضي الله عنه " إذا أشهد لها بهذه الخادم فتكون عندهما كما كانت في خدمتها أو وهبت هي له خادمها فكانت على ذلك أو متاعا في البيت فأقام ذلك على حاله بأيديهما فهي ضعيفة . nindex.php?page=showalam&ids=12927ابن المواز عن ابن عبد الحكم عن ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب أن ذلك فيما تواهبا جائز وهي حيازة ، وكذلك متاع البيت وبه أقول . ابن القاسم وليس كذلك المسكن الذي هما به يتصدق به عليها فأقاما فيه حتى مات [ ص: 197 ] فإنه ميراث ، ولو قامت عليه في صحته قضى لها أن يسكنها غيره حتى تحوز المسكن . ابن القاسم وأما لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز ; لأن عليه أن يسكن زوجته فسكناه بها فيه حوز ، ومن نوازل الشعبي سئل ابن لبابة عن رجل تصدق على أمه بثلث داره وهي معه فيها ساكنة حتى مات الولد فقال سكناها معه حوز تام وهي صدقة ثابتة ، وقال أبو صالح هذا إن كانت سكنت مثل نصيبها وإلا فليس إلا قدر ما سكنت .
( و ) صحت ( هبة زوجة دار سكناها لزوجها ) ابن القاسم لو تصدقت هي عليه بالمنزل وهما فيه فذلك حوز ; لأن عليه أن يسكن زوجته فسكناه بها فيه حوز ما لم تشترط على زوجها أن لا يخرجها منها ، فإن اشترطت ذلك فلا يكفي في الحوز إشهادها على الهبة لزوجها كما في نوازل nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ( لا ) يصح ( العكس ) أي هبته دار سكناه لزوجته إن مات وهو ساكن بها فيها لبطلان الحوز ; لأن السكنى تنسب للزوج وهي تابعة له .