[ ص: 224 ] باب اللقطة والضالة والآبق واللقيط وأحكامها وما يتعلق بها ( اللقطة ) بضم اللام وفتح القاف في أشهر لغاتها الأربع . ابن عبد السلام وهو خلاف القياس لأن فعلة بضم ففتح وضع لمن كثر فعله كهمزة ، والثانية بضم اللام وسكون القاف وجعل الزبيدي ساكن القاف اسما للشيء الملتقط ومفتوحها للشخص الملتقط ، ظاهره وإن لم يكثر التقاطه ، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=12569ابن الأثير القولين ، وصحح الأول والثالثة لقاطة بضم اللام والرابعة لقط بلا هاء أي معناها شرعا ( مال ) جنس شمل اللقطة وغيرها ، وخرج عنه اللقيط لأنه آدمي صغير حر كما يأتي ( معصوم ) أي محترم فصل مخرج الركاز ومال الحربي ( عرض ) بفتحات وإعجام الضاد ، أي تهيأ واستعد وصار معرضا ( للضياع ) بتلفه أو أخذه خائن أو سبع . فصل مخرج ما في حرزه وضالة الإبل . ابن شاس اللقطة مال معصوم معرض للضياع .
ابن عرفة اللقطة مال وجد بغير حرز محترما ليس حيوانا ناطقا ولا نعما ، فيخرج الركاز وما بأرض الحرب ، وتدخل الدجاجة وحمام الدور ونحو ذلك لا السمكة تقع في سفينة هي لمن وقعت إليه قاله nindex.php?page=showalam&ids=13326ابن عات عن الشعباني والأظهر إن كانت بحيث لو لم يأخذها من سقطت إليه لنجت بنفسها لقوة حركتها وقرب محل سقوطها من ماء البحر ، فهي كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وإلا فهي لرب السفينة كقولها فيمن طرد صيدا حتى دخل دار غيره ، فإن اضطره إليها فهو له ، وإلا فهو لرب الدار إن بعد عنه فقوله مال جنس شمل اللقطة وغيرها ، وخرج عنه اللقيط لأنه صغير آدمي حر ، وقوله بغير حرز يخرج المسروق ، وقوله محترما يخرج مال الحربي والركاز ، وقوله ليس حيوانا ناطقا يخرج الرقيق لأنه [ ص: 225 ] آبق لا لقطة ، وقوله ولا نعما مخرج الإبل والبقر والغنم ، إذ هي ضالة لا لقطة .
ابن عرفة والضالة نعم وجد بغير حرز محترما ، والآبق حيوان ناطق وجد كذلك ، ومقتضى كلام ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب كون الجميع لقطة خلاف ظاهرها مع غيرها والأحاديث الآمرة بحفظ عفاص اللقطة ووكائها . الحط حده اللقطة غير مانع لدخول الثمر . المعلق فيه ، وليس لقطة فالأحسن قولهم عرض للضياع .
البناني وغير جامع لعدم شموله الرقيق الصغير وهو لقطة كما صرح به ابن عرفة في تعريف اللقيط إن كان المال المعرض للضياع ليس كلبا ولا فرسا ولا حمارا بل ( وإن كلبا ) مأذونا فيه لحراسة أو صيد لأنه مبالغة في المال المعصوم . ابن شاس من وجد كلبا التقطه إن كان بمكان يخاف عليه فيه . ابن عرفة وفيه نظر لقولها من سرق كلبا صائدا فلا يقطع إلا أن يراعى درء حد بالشبهة ( وفرسا وحمارا ) اللخمي البقر والخيل وسائر الدواب التي لا يخاف عليها من سبع ولا غيره لا تؤخذ وإلا فتؤخذ وتعرف عاما .