( ورد ) بضم الراء وشد الدال المال الملتقط لمدع أنه له ( بمعرفة ) عفاص ( مشدود فيه ) المال من كيس أو منديل أو خرقة ونحوها ( و ) معرفة وكاء مشدود ( به ) من نحو خيط هذا هو المعروف في اللغة ، وبه فسر ابن القاسم العفاص والوكاء ، وحكى عليه الإجماع في الاستذكار ، وحكى الباجي عن nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب عكسه ( و ) بمعرفة ( عدده ) أي المال فيرد لمن عرف الثلاثة ( بلا يمين ) منه أنه له فيها من التقط لقطة فأتى من وصف عفاصها ووكاءها وعدتها لزمه دفعها إليه وإن أبى فيجبره السلطان عليه . أبو عمر أجمعوا أن العفاص الخرقة المربوط فيها وهو لغة ما يسد به فم القارورة والوكاء الخيط الذي يربط به . الباجي هل تلزمه يمين إذا وصف العفاص والوكاء والعدد ؟ المشهور أن لا يمين عليه .
( وقضي ) بضم فكسر ( له ) أي من عرف الثلاثة يردها له فيقدم ( على ذي ) أي عارف ( العدد والوزن ) وادعاها كل منهما لنفسه . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لو عرف واحد العفاص والوكاء [ ص: 226 ] ووصف آخر عدد الدنانير ووزنها كانت لمن عرف العفاص والوكاء وكذلك لو عرف العفاص وحده سمع nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب سئل عن رجلين ادعيا اللقطة فوصف أحدهما عفاصها ووكاءها ووصف الآخر عددها ووزنها فقال هي للذي عرف العفاص والوكاء . ابن رشد يريد مع يمينه ولا اختلاف في هذا ، وإنما الاختلاف إذا جاء وحده فقيل إنها تدفع له بالصفة دون يمين ، وهو ظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة ، وقيل لا تدفع له إلا بيمين وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ا هـ من البيان ، وفي المقدمات قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم أنها تدفع لواصفها إن عرف عفاصها وإن لم تكن له بينة عليها ، وقد اختلف أصحابه هل تدفع له بيمين أو بغير يمين ؟ وظاهر مذهب ابن القاسم في المدونة أنها تدفع له بغير يمين .