( و ) إن ادعى اللقطة شخص ووصف عفاصها وقال لم أعرف وكاءها أو بالعكس ( استؤني ) بضم الفوقية وكسر النون أي لا يستعجل في دفعها له ( ب ) الصفة ( الواحدة ) من العفاص والوكاء لا من غيرهما ، هذا فرض المسألة في السماع ، وكلام ابن رشد نبه عليه ابن عاشر وغيره ، عسى أن يأتي غيره بأزيد منه ، فإن لم يأت غيره فتدفع له ( إن جهل ) مدعيها ( غيرها ) أي الصفة التي عرفها ، أي قال لم أعرفها ( لا ) إن ( غلط ) في غيرها بأن وصفه بغير ما هو به فقيل له ليس كذلك ، فقال غلطت فلا تدفع له ( على الأظهر ) عند ابن رشد من الخلاف .
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لو عرف العفاص وحده وادعى جهل ما سواه فليستبرأ ذلك ، فإن لم يأت أحد أعطيها . ابن رشد إذا وصف العفاص أو الوكاء وجهل الآخر أو غلط فيه ففي ذلك [ ص: 229 ] ثلاثة أقوال أعدلها عندي . ثالثها وهو إن ادعى الجهل استبرئ أمره وإن ادعى الغلط فلا شيء له ، وتعقبالبساطي كلام المصنف بأمرين : الأول أن ابن رشد فرض المسألة في العفاص والوكاء ، وأطلق المصنف ، والثاني قوله لا إن غلط معناه لا يستوني ، وهذا صادق بأنها لا تدفع له ، وبتعجيل دفعها له والمراد الأول . ويجاب عن الأول بجعل أل في الواحدة للعهد الذكري ، أي من المشدود فيه والمشدود به ، وعن الثاني بأن القرينة على إرادة عدم دفعها مطلقا . قوله على الأظهر ، فإنه الذي استظهره ابن رشد .