عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب اللقطة والضالة والآبق واللقيط وما يتعلق بها
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
229
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
229 ]
ولم يضر جهله بقدره
;
عرض الحاشية
( ولم ) الأولى لا ( يضر
جهله ) أي مدعي اللقطة ( بقدره ) أي المال الملتقط إذا عرف عفاصه ووكاءه أو أحدهما وجهل الآخر
ولم يأت غيره مع الاستيناء
ابن رشد
أما جهله بالعدد فلا يضره إذا عرف العفاص والوكاء ، وكذلك غلطه فيه بالزيادة لا يضره ، واختلف في غلطه بالنقصان
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة