( و ) لا سجود ب ( نفث ) أي بصق بصوت ( بثوب ) أي فيه ( لحاجة ) أي احتياجه للبصق بكثرة البصاق في فمه أو نزول نخامة من رأسه أو بلغم من صدره وهو جائز .
[ ص: 301 ] وكره لغيرها ، فإن كان بلا صوت ففي سجوده له وعدمه قولان ، وإن كان بصوت فإن كان سهوا سجد له على المعتمد ، وإن كان عمدا أو جهلا بطلت وشبه في عدم السجود فقال ( كتنحنح ) لحاجة ولو لم تتعلق بالصلاة فلا سجود لسهوه .
( و ) القول ( المختار ) للخمي من قولي nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه ( عدم الإبطال ) للصلاة ( به ) أي التنحنح ( لغيرها ) أي الحاجة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهري . وقوله الآخر السجود لسهوه والبطلان لعمده والمتنخم كالتنحنح . وفسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع . واستدل بقول nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري التنحنح لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفر وإن قال الحط تدل على أن المراد الاحتياج للتنحنح لرفع بلغم من رأسه أو صدره وهو واجب في الفاتحة ومندوب في غيرها ، والحاجة التي لا تتعلق بالصلاة كإعلامه أنه في صلاة .