صفحة جزء
ووجب أخذه لخوف خائن : [ ص: 230 ] لا إن علم خيانته هو فيحرم ; وإلا كره على الأحسن


( ووجب أخذه ) أي المال الذي وجد في غير حرزه وخيف ضياعه إن ترك في محله ( لخوف ) أخذ شخص ( خائن ) فيه بتملكه لأن حفظ مال الغير واجب . ابن عرفة في حكم أخذ اللقطة اضطراب .

ابن رشد يلزم أن يؤخذ اللقيط ولا يترك لأنه إن ترك ضاع وهلك لا خلاف بين أهل العلم في هذا ، وإنما اختلفوا في لقطة المال على ثلاثة أقوال ، وهذا الاختلاف إنما هو إذا كانت اللقطة بين قوم مأمونين والإمام عدل لا يخشى أن يأخذها إن علمها بعد تعريفه إياها وأما إن كانت بين قوم غير مأمونين والإمام عدل فأخذها واجب قولا واحدا ولو كانت بين قوم مأمونين ، والإمام غير عدل ، لكان الاختيار أن لا يأخذها قولا واحدا ، ولو كانت بين قوم مأمونين والإمام عدل لكان مخيرا بين أخذها وتركها وذلك بحسب ما يغلب عليه ظنه من أكثر الخوفين ، وهذا الاختلاف فيما عدا لقطة الحاج ، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنها مخافة أن لا يجد ربها لتفرق الحجاج إلى بلدانهم ، فإن التقطها وجب في تعريفها ما يجب فيما سواها .

اللخمي إن كانت بين ناس غير مأمونين وجب حفظها لأن حفظ أموال الناس وأن [ ص: 230 ] لا تضيع واجب ، ويجب أخذه لخوف خائن إن علم واجده أمانة نفسه ( لا إن علم ) واجده ( خيانته ) أي واجد المال ( هو ) تأكيد للماء بتملكه وعدم تعريفه ( فيحرم ) عليه أخذه واستظهر ابن عبد السلام وجوب أخذها وترك الخيانة ، ولا يكون علمه خيانة نفسه عذرا مسقطا عنه ما وجب عليه من حفظ مال الغير واستحسنه الحط ، ونصه والأظهر مع القدرة على الحفظ أن يجب الالتقاط ، ولا يعد علمه خيانة نفسه مانعا ، وأحرى خوفه ذلك لأنه يجب عليه ترك الخيانة وحفظ المال المعصوم ، وقصارى الأمر أن من علم أمانة نفسه توجه عليه وجوب الحفظ وحده ، ومن علم خيانة نفسه أو شك فيها يجب عليه أمران الحفظ وترك الخيانة وبعد تسليم هذا فأظهر الأقوال الثلاثة الاستحباب أو الوجوب لو قيل به لوجوب إعانة المسلم عند الحاجة والقدرة عليها ا هـ . الحط كلامه رحمه الله تعالى حسن ( وإلا ) أي وإن لم يخف عليها من خائن وعلم أمانة نفسه ( كره ) بضم فكسر أخذه ( على الأحسن ) عند غير الأربعة وهو قول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وكذا خوف الخائن مع شكه في أمانة نفسه .

طفي عبارة المصنف رحمه الله تعالى قاصرة عن تحرير المسألة ، وما أحسن قول ابن الحاجب تابعا لابن شاس والالتقاط حرام على من علم خيانة نفسه ، ومكروه للخائف . وفي المأمون الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما له بال والوجوب إن خاف عليها الخونة .

خليل الأقسام ثلاثة :

الأول أن يعلم من نفسه الخيانة فيحرم التقاطها .

الثاني أن يخاف ، ولا يتحقق ذلك فيكره .

الثالث أن يثق بأمانة نفسه ، وهذا ينقسم قسمين إما أن يخاف عليها الخونة أم لا ، فإن خاف وجب عليه الالتقاط ، وإن لم يخف فالثلاثة الأقوال وكلها للإمام مالك رضي الله تعالى عنه ، ونحوه لابن عبد السلام ، وأصله كله للخمي وابن رشد ، فيتحصل من كلامهم أن وجوب التقاطها لخوف خائن للمأمون وحرمته على من علم الخيانة من نفسه مطلقا خاف عليها الخونة أم لا ، فقوله ووجب أخذه لخوف خائن أي مع ثقته بأمانة نفسه بدليل ما بعده ، وقوله وإلا كره النفي بلا منصب على المسألتين ، أي وإن لم يخف الخونة ولا علمها من نفسه كره ونفي علمها يصدق بالخوف [ ص: 231 ] من نفسه وثقته بها وقد علمت أن الأول اقتصر فيه ابن شاس وابن الحاجب على الكراهة وكذا المصنف في توضيحه كابن عبد السلام ، وفي الثاني هي أحد الأقوال الثلاثة المتقدمة ، وتقرير تت بعزوه للإمام مالك رضي الله تعالى عنه واستحسان بعضهم هو في الثاني فقط كما فعل الشارح ، ففي كلام المصنف إجمال لأن الاستحسان في بعض ما صدق عليه كلامه غير مبين ، ثم قال ولا بد من تقييد الوجوب بعدالة الإمام والمسألة فيها تفصيل تركناه خوف الطول .

التالي السابق


الخدمات العلمية