[ ص: 231 ] وتعريفه سنة ، ولو كدلو [ ص: 232 ] لا تافها ; بمظان طلبها : بكباب مسجد ، في كل يومين أو ثلاثة بنفسه أو بمن يثق به [ ص: 233 ] أو بأجرة منها ، إن لم يعرف مثله
( و ) وجب ( تعريفه ) أي المال الملتقط ( سنة ) فورا من حين أخذه ، فيها للإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه من التقط دنانير أو دراهم أو حليا مصوغا أو عروضا أو شيئا من متاع أهل الإسلام فليعرفها سنة ، فإن جاء صاحبها أخذها وإلا فلا آمره بأكلها كثرت أو قلت درهما فصاعدا إلا أن يحب بعد السنة أن يتصدق بها ، ويخير صاحبها إن جاء في أن يكون له ثوابها أو يغرمها له فعل ابن القاسم ، وأكره أن يتصدق بها قبل السنة إلا الشيء التافه اليسير . أبو الحسن الكراهة هنا على المنع لأن الشارع لم يأذن له .
ويجب التعريف سنة إن كان المال كثيرا ، بل ( ولو ) كان ( كدلو ) ومخلاة فلا فرق في وجوب التعريف سنة بين الكثير واليسير على ظاهر رواية ابن القاسم في المدونة وأشار ب ولو إلى رواية غيره أن اليسير يعرف أياما بمظان طلبه . فيها سمع ابن القاسم في لقطة مثل الدلو والحبل والمخلاة وشبه ذلك إن وجد بطريق وضع بأقرب موضع إليه وإن كان بمدينة انتفع به وعرفه به والصدقة به أحب إلي . ابن رشد القسم الأول من أقسام اللقطة هو ما يخشى عليه التلف إن ترك ، ويبقى في يد ملتقطه إن التقطه ، فإن كان يسيرا جدا لا بال له ولا قدر لقيمته ، ويعلم أن صاحبه لا يطلبه لتفاهته ، فإن هذا لا يعرف وهو لواجده إن شاء أكله ، وإن شاء تصدق به ، أصله ما روي أنه صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=108816مر بتمرة في الطريق فقال لولا أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها } ولم يذكر فيها تعريفا . [ ص: 232 ] وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب في الذي يجد السوط والعصا أنه يعرفه ، فإن لم يفعل فأرجو أن يكون خفيفا وإن كان يسيرا إلا أن له قدرا ومنفعة ، وقد يشح به صاحبه ويطلبه ، فهذا لا خلاف في وجوب تعريفه . وظاهر ما حكى ابن القاسم عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه في المدونة أنه يعرف سنة . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب إنما يعرفه أياما وهو قول ابن القاسم .
( لا ) يجب أن يعرف مالا ( تافها ) لا تلتفت النفوس إليه كفلس وتمرة وكسرة وهو لواجده إن شاء أكله وإن شاء تصدق به ويكون التعريف ( بمظان ) بفتح الميم وإعجام الظاء وشد النون ، أي المواضع التي يظن أن صاحب اللقطة يطلبها بها ( بكباب مسجد ) فيها يعرف اللقطة حيث وجدها وعلى أبواب المساجد . ابن القاسم يعرف حيث يعلم أن صاحبها هناك أو خبره ولا يحتاج فيه إلى أمر الإمام . ابن يونس لأن الإنسان مندوب إلى فعل الخير والإعانة عليه وهذا منه سمع القرينان أيعرف اللقطة في المسجد ؟ فقال ما أحب رفع الصوت في المساجد ، وإنما أمر nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه أن تعرف على باب المسجد ولو مشى هذا الذي وجدها إلى الخلق في المسجد يخبرهم بها ولا يرفع صوته لم أر به بأسا . وفي التمهيد التعريف عند جماعة الفقهاء فيما علمت لا يكون إلا في الأسواق وأبواب المساجد ومواضع العامة واجتماع الناس .
ويعرفه ( في كل يومين أو ثلاثة ) من الأيام مرة ، روى ابن نافع عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه ينبغي للذي يعرف اللقطة أن لا يريها أحدا ولا يسميها بعينها ويعمي بها لئلا يأتي متحيل فيصفها بصفة المعرف فيأخذها وليست له ، وليعرفها بين اليومين والثلاثة ولا يجب عليه أن يدع صنعته ويعرفها . ابن عبد السلام ينبغي أن يكون أكثر من ذلك في أول التعريف ، ويعرفه ( بنفسه ) أي واجد المال ( أو بمن ) أي شخص أو الشخص الذي ( يثق ) بفتح التحتية وكسر المثلثة فقاف ، أي يطمئن ( به ) قلبه ويعتقد [ ص: 233 ] أمانته وصدقه بغير أجرة ( أو ) بمن يثق به ( بأجرة ) لمعرفها ( منها ) أي اللقطة ( إن لم يعرف ) بضم ففتح فكسر مثقلا اللقطة ( مثله ) أي الملتقط لإزرائه به ، فإن كان مثله يعرفها فلا يستأجر على تعريفها إلا من مال نفسه لأنه بالتقاطه كأنه التزم التعريف بنفسه .
اللخمي هو مخير بين أربع تعريفها بنفسه ورفعها إلى السلطان إن كان عدلا ولا يتشاغل عن تعريفها وبمؤتمن يقوم مقامه فيه واستئجار من يعرفها . وأجاز nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان أن يستأجر منها عليه ، يريد إذا لم يلتزم تعريفها وكان مثله لا يلي مثل ذلك . ابن القاسم إذا دفع الملتقط اللقطة لم يعرفها فضاعت فلا شيء على الملتقط ، وقاله ابن نافع عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه . nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة وكذلك لو دفعها إليه ليعمل ما شاء .