أبو الحسن قوله ليعرفها انظر هل تعريفا عاما الذي هو السنة ، أو تعريفا خاصا كواجد الكساء . عياض اختلف تأويل الشيوخ كلام ابن القاسم فقيل إن الثانية بخلاف الأولى ، وأنه ضمنه في الأولى لأنه أخذها بنية التعريف فلزمه حفظها ، والثانية لم يأخذها بنية التعريف فالقرب والبعد سواء في ذلك ، وحكى هذا عبد الوهاب ، وتأول آخرون أن مذهب ابن القاسم أنه لا يضمن إذا ردها بالقرب ، وقد أخذها بنية تعريفها وإليه نحا اللخمي ، فحاصله أن قوله من أخذ لقطة المسألة اختلف في تأويله ، فذهب [ ص: 239 ] بعضهم إلى أنه إنما ضمنه في الأولى إذا لم يردها بالقرب لقوله فبعد أن حازها وبان بها ولم يضمنه في الثانية لأنه ردها بالقرب ، وهذا تأويل اللخمي ، وذهب غيره إلى أنه إنما ضمنه في الأولى لأنه أخذها بنية تعريفها فلزمها حفظها فلا فرق في ذلك بين القرب والبعد والثانية لم يأخذها بنية التعريف العام ، وهذا تأويل ابن رشد .
الشيخ وهل توجب النية بمجردها شيئا أم لا ؟ والمشهور أنها لا توجب شيئا لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=34593ما لم تعمل أو تتكلم } ، فمن نوى قربه فلا تلزمه بمجرد النية إلا أن يقارنها قول كالنذر أو الشروع في العمل ، ثم هذا العمل إما أن يكون لا يتجزأ كصوم يوم أو صلاة فهذا يلزم إتمامه بالشروع فيه ، وإما أن يتجزأ كالجوار وقراءة أحزاب ، فما شرع فيه لزم ، وما لم يأت ليس فيه إلا مجرد النية فلا يلزم . والتعريف مما يتجزأ فيما يأتي إلا مجرد النية فانظره . ا هـ . فتحصل أن الأقسام ثلاثة إما أن يأخذها بنية تعريفها ، وإما بنية اغتيالها ، وإما بنية سؤال معين ثم يردها ، ففي الثالث يفرق بين ردها ببعد فيضمن وبقرب فلا يضمن ، وفي الثاني ردها واجب فلا ضمان به مطلقا ، وفي الأول يضمن إن ردها ببعد ، وفي القرب تأويلان والله أعلم .