صفحة جزء
[ ص: 240 ] وله أكل ما يفسد ولو بقرية ، وشاة : بفيفاء : كبقر بمحل خوف ، وإلا تركت كإبل ، وإن أخذت : عرفت ، [ ص: 241 ] ثم تركت بمحلها .


[ ص: 240 ] وله ) أي الملتقط ( أكل ما يفسد ) بالتأخير كطري لحم وفاكهة إن وجد بغير قربه ، بل ( وإن ) وجده ( بقربه ) ولا يضمنه على الأصح والتصدق به أولى وأكله أولى من طرحه . فيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من التقط ما لا يبقى من الطعام فأحب إلي أن يتصدق به كثر أو قل . ابن القاسم فإن أكله فلا يضمنه ( و ) له أكل ( شاة ) وجدها ( بفيفاء ) بفتح الفاءين وسكون التحتية ممدودا ، أي صحراء لا عمارة بها ولا ماء ولا عشب . ابن رشد ما لا يبقى بيد ملتقطه ويخشى عليه التلف إن تركه كالشاة في الفيفاء والطعام الذي لا يبقى فإن هذا يأكله غنيا أو فقيرا ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشاة { هي لك أو لأخيك أو للذئب } فأوجبها له ملكا .

واختلف إن وجد هذا الطعام الذي يسرع إليه الفساد ولا يبقى في الحاضرة وحيث الناس وظاهر المدونة لا ضمان عليه فيه أكله أو تصدق به . وفيها للإمام مالك " رضي الله عنه " من وجد ضالة الغنم بقرب العمران عرف بها في أقرب القرى إليه ، ولا يأكلها وإن كانت في فلوات الأرض والمهامه أكلها ولا يعرف بها ، ولا يضمن لربها شيئا . الحط ترك المصنف شرطا آخر ذكره ابن الحاجب وهو كونها بعسر حملها ، و أقره في التوضيح وقاله ابن عبد السلام ، الثاني لم يذكره في المدونة وظاهر كلام ابن الحاجب أنه لو لم يعسر حملها للزمه حملها ، ولا يجوز له أكلها .

وشبه في جواز الأكل فقال ( كبقر ) وجدت ( بمحل خوف ) عليها من سباع ونحوها وجوع وعطش وعسر سوقها للعمران فيجوز لواجدها أكلها ولا يضمنها ( وإلا ) أي وإن لم تكن البقر بمحل خوف ( تركت ) بضم فكسر من المختلطة . ابن القاسم ضالة البقر إن كانت بموضع يخاف عليها فيه من السباع والذئاب فهي كالغنم ، وإن كانت لا يخاف عليها من السباع فهي كالإبل . وشبه في الترك فقال ( ك ) ضالة ( إبل ) فيجب تركها بمحل وجودها ويحرم التقاطها ( فإن أخذت ) بضم فكسر أي التقطت ضالة الإبل ( عرفت ) [ ص: 241 ] بضم فكسر مثقلا ضالة الإبل سنة ( ثم ) إن لم يوجد مستحقها ( تركت ) بضم فكسر ضالة الإبل ( بمحلها ) الذي وجدت به .

ابن القاسم إن وجد ضالة الإبل بفلاة تركها ، فإن أخذها عرفها سنة وليس له أكلها ولا بيعها فإن لم يجد ربها فليخلها بالموضع الذي وجدها فيه الحط ظاهره أن هذا في جميع الأزمان في المقدمات وهو ظاهر قول مالك في المدونة وسماع أشهب من العتبية ، وقيل هو خاص بزمان العدل وصلاح الناس . وأما في الزمن الذي فسد فيه الناس فالحكم أخذها وتعريفها فإن لم تعرف بيعت ووقف ثمنها لصاحبها ، فإن أيس منه تصدق به كما فعله عثمان رضي الله تعالى عنه لما دخل الناس في زمنه الفساد ، وقد روى ذلك عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه . ابن عبد السلام صميم مذهب الإمام مالك رضي الله تعالى عنه عدم التقاطها مطلقا ، و أقره الموضح ، و ظاهره أيضا سواء كانت بموضع يخاف عليها فيه من السباع أم لا .

وفي المقدمات اختلف إن كانت الإبل بعيدة من العمران حيث يخاف عليها من السباع فقيل إنها كالغنم لواجدها أكلها . وقيل تؤخذ فتعرف . إذ لا مشقة في جلبها ا هـ . ونقل الخلاف ابن عبد السلام والموضح أيضا عن غير المقدمات وظاهره أيضا سواء كانت في العمران أو في الصحراء . وقال ابن الحاجب ولا تلتقط الإبل في الصحراء . الموضح نحوه . في المدونة فيحتمل أنه لا مفهوم له لخروجه مخرج الغالب . ويحتمل أن له مفهوما ثم هو يحتمل الموافقة لأنه إذا امتنع التقاطها حيث يتوهم ضياعها فامتناعه حيث لا يتوهم أولى ، والمخالفة فمعناه أنها تلتقط في العمران لسهولة وجدان ربها ولأنها في العمران لا تجد ما تأكل فتهلك جوعا . ابن عبد السلام الأول أسعد بظاهر المذهب . والثاني أقرب إلى لفظه .

التالي السابق


الخدمات العلمية