صفحة جزء
وتسبيح رجل أو امرأة لضرورة ، ولا يصفقن ، وكلام لإصلاحها بعد سلام . [ ص: 302 ] ورجع إمام فقط لعدلين ، إن لم يتيقن إلا لكثرتهم جدا


( و ) لا سجود ب ( تسبيح رجل أو امرأة لضرورة ) أي حاجة متعلقة بإصلاحها أم لا بأن تجرد للإعلام بأنه في صلاة مثلا لقوله صلى الله عليه وسلم { من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله } ومن من صيغ العام فشملت النساء ولذا قال ( ولا يصفقن ) أي النساء في صلاتهن لحاجة ، وقوله صلى الله عليه وسلم { إنما التصفيق للنساء } ، ذم له لا إذن لهن فيه بدليل عدم عملهن به .

( و ) لا سجود ب ( كلام ) قليل عمدا ( لإصلاحها ) أي الصلاة ( بعد سلام ) من إمام عقب ركعتين من غير ثنائية سهوا سواء كان الكلام منه أو من المأموم أو منهما إن لم يفهم إلا به وسلم معتقدا الكمال . ونشأ شكه من كلام المأمومين لا من نفسه فلا سجود لأجل هذا الكلام . وإن طلب به لزيادة السلام فإن عدم شرط من هذه الأربعة بطلت . [ ص: 302 ]

( ورجع ) وجوبا ( إمام فقط ) أي لا فذ و لا مأموم ( ل ) إخبار ( عدلين ) تت مقتضى اشتراط التعدد أن المراد هنا عدالة الشهادة فيشترط فيهما الحرية ابن فرحون والذكورة . ومفهوم التثنية عدم رجوعه لواحد وهو كذلك عند الإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما ، ومفهوم التثنية أنه لا يرجع لاثنين غير عدلين ولا بد من كون العدلين ( من مأموميه ) أي الإمام وهو شرط في الرجوع لهما على مذهب المدونة وابن القاسم لأن المشارك له في صلاته أضبط من غيره . وعند اللخمي لا يشترط فيهما ذلك وصدريه ابن الحاجب وأخر الأول حاكيا له بقيل أخبراه بالتمام حال شكه فيه فيرجع لخبرهما به ولا يأتي بما شك فيه .

( إن لم يتقن ) خلاف ما أخبراه به من التمام بأن تيقن صدقهما أو ظنه أو شك فيه . فإن تيقن كذبهما عمل بيقينه ولا يرجع لهما ولا لأكثر منهما ( إلا لكثرتهم ) أي المأمومين لا بقيد العدالة كثرة ( جدا ) بحيث يفيد خبرهم العلم الضروري فيرجع لخبرهم مع تيقنه خلافه ، وأولى مع ظنه أو شكه هذا قول محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي . وقال الرجراجي الأصح المشهور أنه لا يرجع عن يقينه إليهم ولو كثروا . إلا أن يخالطه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم . وسواء أخبروه بالنقص أو بالتمام ولا يشترط كونهم مأمومين فالاستثناء منقطع إذ لا تشترط العدالة ولا المأمومة في خبر من بلغ هذا المقدار . وأما إن اعتقد التمام وأخبر بعدمه فيعمل بخبر المخبر ولو واحدا غير عدل لحصول شكه بسبب إخباره كشكه من نفسه وهو غير مستنكح فلا تدخل هذه الصورة في كلام المصنف . فإن كان مستنكحا يبني على التمام . ولو أخبر بالنقص فيرجع لهما لا لواحد كما هو ظاهر كلامهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية