ابن عرفة المازري في كونه في حق المشهور علمه الغني مكروها أو مباحا نظر ، وأصول الشرع تدل على الإبعاد منه ا هـ . ابن فرحون من المكروه أن يطلب القضاء لتحصيل الجاه والاستعلاء على الناس ، فهذا سعيه مكروه ، ولو قيل إنه حرام كان وجهه ظاهرا لقوله تعالى { تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين } ابن عرفة هذا كله ما لم تكن توليته ملزومة لما لا يحل من تكليفه تقديم من [ ص: 272 ] لا يحل تقديمه للشهادة ، وقد شاهدنا من ذلك ما الله أعلم به ، ولا فائدة في كتبه هنا ، والله أعلم .
وشبه في الندب فقال ( ك ) تولية ( ورع ) بفتح الواو وكسر الراء أي تارك الشبهات خوف الوقوع في المحرمات ، والنزه هو الذي لا يطمع فيما عند الناس . في المقدمات عن nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه في صفة القاضي أن يكون عالما بالكتاب والسنة ذا نزاهة عن الطمع . وفي الذخيرة ابن محرز لا يأتي بما نصب له حتى يكون ذا نزاهة ونصيحة ورحمة وصلابة ليفارق بالنزاهة التشوف لما في أيدي الناس وبالنصيحة يفارق حال من يريد الظلم ، ولا يبالي بوقوع الغش والغلط والخطأ ، وبالرحمة حال القاسي الذي لا يرحم الصغير واليتيم والمظلوم بالصلابة حال من يضعف عن استخراج الحقوق ( غني ) nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في كتاب ابنه إذا كان الرجل فقيرا وهو أعلم في البلد وأرضاهم استحق القضاء ، ولكن ينبغي أن لا يجلس له حتى يغنى ويقضى دينه .
المازري وهذه من المصلحة لأنه ربما دعاه فقره إلى استمالة الأغنياء والضراعة لهم وتمييزهم على الفقراء بالإكبار إذا تخاصموا مع الفقراء ، فإذا كان غنيا بعد ذلك . ا هـ . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب كونه بلديا ولا يخاف في الله تعالى لومة لائم وترك المصنف الأول لقول ابن رشد وابن عبد السلام إن الولاة اليوم يرجحون غير البلدي على البلدي ، والثاني لقول ابن عبد السلام الظاهر أنه راجع إلى النوع الأول لأن الخوف من لومة لائم راجع إلى الفسق .
( حليم ) حسن الخلق يتحمل ما يقع بحضرته من الخصوم من غير انتهاك حرمة الله تعالى لا يستفزه الغضب ولا يحمله على تعجيل العقوبة ما لم تنتهك حرمة الله تعالى ( نزه ) [ ص: 273 ] بفتح النون وكسر الزاي ، أي قنوع بما أعطاه الله تعالى لا يتطلع لما في أيدي الناس فيستوي عنده الأغنياء والفقراء . " غ " أي كامل المروءة . ابن مرزوق أي مترفع عن الوقوع في الرذائل والطمع فيما في أيدي الناس . الجوهري النزاهة البعد عن السوء ( نسيب ) أي معروف النسب لئلا يتسارع إلى الطعن فيه حسدا على منصب القضاء .
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا بأس بولاية ولد الزنا ولا يحكم في حده . الباجي الأظهر منعه لأن القضاء موضع رفعة فلا يليه ولد الزنا كالإمامة . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا بأس أن يستفتى من حد في الزنا إذا تاب ورضيت حالته وكان عالما ، ويجوز حكمه وإن لم تجز شهادته فيه لأن المسخوط يجوز حكمه ما لم يحكم بجور أو خطأ ، ولا تجوز شهادته ، وعزاه الباجي لأصبغ ومنعه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قياسا على الشهادة .
( مستشير ) للعلماء ولا يستقل برأيه أي شأنه ذلك خوف خطئه ( بلا دين ) بفتح الدال المهملة عليه لأحد لأنه ذل بالنهار وهم بالليل كما في الحديث . ابن عبد السلام الظاهر الاكتفاء بشرط الغنى عن شرط عدم الدين ، فإن وجود الدين مع الغنى بما يزيد عليه لا أثر له خليل ، وفيه نظر والظاهر خلافه ( و ) بلا ( حد ) في قذف أو غيره ، سواء قضى فيما حد فيه أو في غيره ، بخلاف الشاهد ، فإنه لا يقبل فيما حد فيه ، ويقبل في غيره ، والفرق أن القضاء وصف زائد يعتبر فيه ما لا يعتبر في الشاهد ، وإذا تاب القاضي مما حد فيه فله الحكم فيه ، بخلاف الشاهد فلا تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب ، وفرق بينهما باستناد حكم القاضي للبينة أو الإقرار ، فضعفت تهمته ، بخلاف الشاهد .
وعطف على دين فقال ( و ) بلا زائد ( في الدهاء ) بفتح الدال ممدودا كذا ضبطه . nindex.php?page=showalam&ids=13436ابن قتيبة كالذكاء والعطاء ، وكذا في ضياء العلوم ، أي الفطانة لئلا يحمله على حكمه بالفراسة وعدم اعتبار البينة واليمين ولأنه يفهم من أحوال الخصوم ما لا يخطر ببالهم ، وقد عزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه زيادا لذلك . nindex.php?page=showalam&ids=14703الطرطوشي ليس يحسن الزيادة في عقله المؤدية إلى الدهاء والمكر ، فإن هذا مذموم ، وقد عزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه زياد بن سمية [ ص: 274 ] وقال كرهت أن أحمل على فضل عقلك وكان من الدهاة . البساطي وقع لي مع بعض الحنفية وقد قرر فرقا بين مسألتين من الطلاق بشيء لا يفهمه الخواص إلا بجهد ، فقلت له هذا لا يقع من عامة الناس الذين ليس في قدرتهم فهم هذا ولو قرر له طول عمره فتؤاخذه بما لا يخطر بباله ولا يقدر على تصوره فسكت .