عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في بيان شروط وأحكام القضاء وما يتعلق به
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
279
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
279 - 280 ]
ولا تقبل
شهادته بعده : أنه قضى بكذا
.
عرض الحاشية
( و ) إذا حكم القاضي بين اثنين ثم عزل وولي غيره فرفع أحدهما للقاضي الجديد ، وأنكر حكم المعزول ف ( لا تقبل ) بضم الفوقية وفتح الموحدة ( شهادته ) أي القاضي المعزول ( بعده ) أي عزله ( أنه قضى ) بينهما ( بكذا ) قبل عزله ولو شهد معه آخر لأنها شهادة على فعل نفسه .
nindex.php?page=showalam&ids=12671
ابن الحاجب
لو
قال بعد العزل قضيت بكذا أو أشهد بأنه قضى
فلا يقبل .
ابن عرفة
مفهوم قوله بعد العزل أنه قبل العزل يقبل قوله مطلقا وليس كذلك سمع
ابن القاسم
شهادة القاضي بقضاء قضى به وهو معزول أو غير معزول
لا تقبل .
ابن رشد
في هذه المسألة معنى خفي وهو أن قول القاضي قبل عزله قضيت بكذا لا يقبل إن كان بمعنى الشهادة
كتخاصم رجلين عند قاض فيحتج أحدهما بأن قاضي بلد كذا قضى لي بكذا ، أو ثبت عنده كذا فيسأله البينة على ذلك فيأتيه بكتابة من عنده أني حكمت لفلان أو أنه ثبت عندي لفلان كذا
، فهذه لا تجوز لأنه شاهد ولو
أتى الرجل ابتداء للقاضي فقال له خاطب لي قاضي بلد كذا بما ثبت لي عندك على فلان أو بما حكمت لي به عليه فخاطبه بذلك
قبل ذلك لأنه مخبر لا شاهد كما يقبل قوله وينفذ فيما يسجل به على نفسه ، ويشهد به من الأحكام ما دام في قضائه .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة