وفرقعة أصابع ، والتفات بلا حاجة ، وتعمد بلع ما بين أسنانه ، وحك جسده ، [ ص: 305 ] وذكر قصد التفهيم به بمحله . وإلا بطلت : كفتح على من ليس معه في صلاة على الأصح
ونص المدونة قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه : ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته . أبو الحسن لأن فلقة حبة ليست بأكل له بال تبطل به الصلاة . ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم فلا يفطر على ما في الكتاب ، فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة ا هـ . فاستدلاله بالصوم يدل على البطلان في المضغ وفي بلع اللقمة أو التينة إذ لا يصح أن يقال بصحة الصوم مع ذلك .
( و ) لا في ( حك جسده ) وجاز إن كان لحاجة وقل وكره لغير حاجة . وقيل [ ص: 305 ] فإن كثر ولو سهوا أبطل . وإن توسط أبطل عمده وسجد لسهوه ( و ) لا في ( ذكر ) أي قرآن أو غيره كتسبيح ( قصد التفهيم به بمحله ) كأن يسبح حال ركوعه أو سجوده أو غيرهما لذلك أو استأذن عليه شخص وهو يقرأ { إن المتقين في جنات وعيون } فيرفع صوته بقوله تعالى { ادخلوها بسلام آمنين } ، قاصدا به الإذن في الدخول أو يبتدئها عقب الفاتحة لذلك وهو المراد بمحله .
( ولا ) أي وإن لم يكن الذكر المقصود به التفهيم في محل ككونه يقرأ الفاتحة أو غيرها فيستأذن عليه فينتقل إلى آية أخرى لقصد التفهيم ( بطلت ) صلاته لأنه في معنى المكالمة والصلاة كلها محل للتسبيح والتهليل والحوقلة فلا يضر قصد التفهيم بها في أي محل منها ، وشبه في البطلان فقال ( كفتح ) من مصل ( على من ) أي قارئ ( ليس معه ) أي المصلي الفاتح ( في صلاة ) بأن كان القارئ غير مصل أو فذا فتبطل صلاة الفاتح ( على ) القول ( الأصح ) من الخلاف عند بعض المتأخرين غير الأربعة . ومفهومه أن فتحه على من معه فيها لا يبطلها سواء كان إمامه أو مأموما آخر واستظهر سالم . واستظهر عج أن فتحه على مأموم آخر مبطل واعتمده العدوي ولكن لا يعترض به على المصنف لأنه تفصيل في المفهوم كما هو معلوم .