ومضى ، إن حكم صوابا ، وأدب ، وصبي ، وعبد وامرأة ، وفاسق . ثالثها ، إلا الصبي ، ورابعها : إلا وفاسق ;
( ومضى ) حكم المحكم في حد أو قتل أو لعان أو ولاء أو نسب أو طلاق أو عتق فلا ينقضه الإمام ولا القاضي ( إن حكم ) المحكم في شيء منها حكما ( صوابا وأدب ) بضم الهمز وكسر الدال مثقلة المحكم إن أنفذ حكمه بأن قتل أو ضرب الحد . nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إن حكماه فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه أنفذ السلطان حكمه في القود والحد ونهاه عن العود ، وإن كان هو أقام ذلك فقتل واقتص وضرب الحد زجره الإمام وأدبه وأمضى صواب حكمه . الحط ظاهر كلام المصنف أنه يؤدب سواء أنفذ الحكم أو لم ينفذه بنفسه ، وحكم به ورفعه إلى القاضي لينفذه ، والذي في التوضيح وابن عبد السلام وابن عرفة والذخيرة وابن يونس وابن فرحون أن الأدب إنما يكون إذا أنفذ ما حكم به بنفسه ، أما لو حكم ولم ينفذ فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العود ولا يؤدبه ونص التوضيح nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ إذا حكم فيما ذكرنا أنه لا يحكم فيه ، فإن القاضي يمضي حكمه وينهاه عن العودة . ابن عبد السلام ويقيم الحد وغيره ، ثم قال في التوضيح وإن فعل ذلك الحكم بنفسه فقتل أو اقتص أو حد ثم رفع إلى الإمام أدبه السلطان وزجره وأمضى ما كان صوابا من حكمه . ا هـ . ونقله القرافي وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون .
( وفي ) صحة حكم ( صبي ) مميز محكم ( وعبد وفاسق وامرأة ) لأصبغ وعدمها nindex.php?page=showalam&ids=17098لمطرف ( ثالثها ) أي الأقوال صحته منهم ( إلا الصبي ) فلا يصح حكمه لعدم تكليفه nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب ( ورابعها ) أي الأقوال صحته منهم إلا الصبي ( وفاسقا ) فلا يصح حكمهما لعبد الملك " ق " nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إن حكما امرأة فحكمها ماض إذا كان مما اختلف فيه ، وكذلك العبد ، وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ . ابن حبيب وبه أخذ nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وكذلك المسخوط إذا أصاب والمحدود والصبي إذا عقل وعلم رب غلام لم يبلغ علم بالسنة والقضاء . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لو حكما مسخوطا أو امرأة [ ص: 286 ] أو عبدا فحكم بينهما فحكمه باطل وفي الواضحة وكذلك الصبي nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تحكيم الصبي والمسخوط لغو بخلاف المرأة والعبد .