( و ) جاز للقاضي ( ضرب خصم لد ) بفتح اللام والدال مثقلة ، أي تبين لدده بتأخير ما عليه مع قدرته على دفعه . ابن ناجي يأمر أعوانه به ولو ضربه بيده جاز ، سمع ابن القاسم إن لد أحد الخصمين بصاحبه وتبين ذلك فللقاضي أن يعاقبه . ابن رشد لأن لدده إذاية وإضرار فيجب على الإمام كفه وعقابه عليه بما يراه فيها لا بأس أن يضرب الخصم إذا تبين لدده . أبو الحسن معناه إذا ثبت بينة ، إذ لا يقضي بعلمه إلا في التعديل والتجريح . ابن فرحون في الأمور التي تنبغي للقاضي مع الخصوم ، منها أن الغريم دعا غريمه فلم يجبه أدبه وجرحه إن كان عدلا ، فإن تغيب شد القاضي عليه في الطلب وأجرة الرسول على الطالب ، فإن تغيب المطلوب وتبين لدده فالأجرة عليه . وفي مفيد الحكام لابن هشام من استهان بدعوة القاضي أو الحاكم ولم يجب يضرب أربعين . ومنها أنه ينبغي له أن يمنع من رفع الصوت عنده ، فإنه يبرمه ويضجره ويحيره .