وعزله لمصلحة ، ولم ينبغ ، إن شهر عدلا بمجرد شكية [ ص: 287 ] وليبرأ عن غير سخط وخفيف تعزير بمسجد لا حد
( و ) للخليفة أو الأمير ( عزله ) أي القاضي ( لمصلحة ) ككون غيره أقوى أو أحكم أو لنقله لبلد آخر مثلا ( ولم ) الأولى لا ( ينبغي ) عزله ( إن شهر ) بضم فكسر القاضي حال كونه ( عدلا ) أي إن اشتهرت عدالته ( بمجرد شكية ) أي بشكية مجردة عن الثبوت ولو وجد بدلا منه لأن في ذلك إفسادا لقضايا الناس قاله nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف . المتيطي ينبغي للإمام أن يتفقد أحوال قضاته وأمور حكامه وولاته ، ويتتبع أحكامهم ويتفقد قضاياهم ، فإنهم سنام أموره ورأس سلطانه ، ويسأل عنهم أهل الصلاح والفضل ، فإن كانوا على ما يجب أقرهم ، وإن تشكى بهم عزلهم ، وإن كانوا مشهورين بالعدل والصلاح وقد عزل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه nindex.php?page=showalam&ids=37سعدا رضي الله تعالى عنه وقال nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه والله لا يسألني قوم عزل أميرهم ويشكونه إلا عزلته عنهم مع علمه رضي الله تعالى عنه [ ص: 287 ] nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف ليس للسلطان أن يعزل قاضيه بالشكية إذا كان عدلا وإن وجد منه بدلا . ابن عرفة يجب تفقد الإمام حال قضاته فيعزل من في بقائه مفسدة وجوبا فورا ومن يخشى منه مفسدة استحبابا ومن غيره أولى منه عزله راجح .
( وليبرئ ) الإمام أو الأمير من عزله ( عن غير سخط ) nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ لا بأس إذا عزله أن يخبر الناس ببراءته كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه بشرحبيل رضي الله تعالى عنه فقال له أعن سخط عزلتني ؟ قال لا ، ولكن وجدت من هو مثلك في الصلاح وأقوى على عملنا منك فلم أر يحل لي إلا ذلك ، فقال يا أمير المؤمنين إن عزلتك عيب فأخبر الناس بأمري ففعل ، فإن عم التشكي بالقاضي عزله وأوقفه للناس بعد ذلك فيأتي كل أحد بمظلمته وشكواه . الحط مفهوم قوله إن شهر عدلا أن غير المشهور عدالته يعزل بمجرد الشكية ، وحكى ابن عرفة ثلاثة أقوال ، ونصه وعزله بالشكاية إن لم يكن مشهورا بالعدالة في وجوبه بها أو الكتب إلى صالحي بلده ليكشفوا عن حاله ، فإن كان على ما يجب وإلا عزل . ثالثها إن وجد بدله وإلا فالثاني للشيخ عن nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ وغيره nindex.php?page=showalam&ids=17098ومطرف .
( و ) جاز ( خفيف تعزير ) nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه كخمسة وعشرة الأسواط ( بمسجد ) لأنه مظنة السلامة من خروج نجس ( لا ) يجوز ( حد ) وتعزير شديد به . فيها لا بأس بيسير الأسواط أدبا في المسجد ، وأما الحدود وشبهها فلا . أبو الحسن لأن في ذلك إهانة له ، والله تعالى يقول { في بيوت أذن الله أن ترفع } وقوله وشبهها يعني التعزيرات الكثيرة . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا تقام الحدود في المساجد في التوضيح محتمل للمنع لأنه ذريعة إلى أن يخرج منه ما ينجس المسجد والكراهة تنزيها له .