( و ) أحضر ( شهودا ) حال القضاء ليشهدوا على من أقر من الخصمين خشية إنكاره إقراره . الحط في التوضيح إذا كان المشهور أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان لزم أن إحضار الشهود واجب وإلا فلا فائدة في جلوسه . وفيها لو أقر أحد الخصمين عنده بشيء وليس عنده أحد يشهد عليه ثم جحد المقر ذلك الإقرار فإنه لا يقضي عليه إلا ببينة سواء ، فإن لم يكن عنده بينة شهد هو بذلك عند من فوقه فأجازه ، وإن كان وحده قضى بشهادته مع يمين الطالب . ا هـ . ومقابل المشهور أنه إذا سمع إقرار الخصم حكم عليه بما سمعه منه وإن لم يحضره شاهدان وهو قول ابن الماجشون .
وفي النوادر أما ما أقر به الخصوم عنده في خصومتهم فليقض به وقاله nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وهو أحب إلي من قول ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ، ولو كان غير هذا لاحتاج أن يحضر معه شاهدين أبدا يشهدان على الناس وفي التوضيح مذهب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم عليه حتى يشهد عنده بإقراره شاهدان يرفعان شهادتهما إليه ، وذهب nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون وأصبغ nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون إلى أنه يحكم بما سمع وإن لم يشهد عنده بذلك شاهدان . ابن الماجشون والذي عليه قضاة المدينة ولم أعلم nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال غيره أنه يقضي [ ص: 296 ] عليه بما سمعه منه وأقر به عنده ، وكأنهم رأوا أن الخصمين لما جلسا بين يديه للخصومة رضيا أن يحكم بينهما بما يقران به ، ولذلك قعدا ولكن الأول هو المشهور .