( ولم ) الأولى لا ( يفت ) بضم الياء ، أي لا يخبر القاضي بحكم شرعي سئل عنه ( في خصومة ) أي المعاملات التي شأنها ، أن يتخاصم فيها لئلا يعلم مذهبه فيتحيل على موافقته . ابن شاس لا يجيب الحاكم من سأله فيما يتعلق بالخصومات واختار ابن عبد الحكم أنه لا بأس أن يجيب بالفتيا في كل ما يسأل عنه بما عنده فيه ، واحتج بأن الخلفاء الأربعة كانوا يفتون الناس في نوازلهم . ابن عرفة عزا ابن المناصف الأولى nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك رضي الله تعالى عنه وابن الحارث إلى nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون . وفي الواضحة لا ينبغي أن يدخل عليه أحد الخصمين دون صاحبه لا وحده ولا في جماعة .
الحط قوله لم يفت في خصومة ، انظر هل على الكراهة أو على المنع . ابن عبد السلام في قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يفت الحاكم في الخصومات ، وقال ابن عبد الحكم لا بأس به كالخلفاء الأربعة ، أراد أنه يجوز له الفتيا فيما عدا مسائل الخصام ، وهل له الفتيا في مسائل الخصام قولان ، أحدهما ليس له ذلك لأنه من إعانة الخصوم على الفجور ، والثاني إجازة فتواه في مسائل الخصام . وأما تعليم القاضي العلم وتعلمه له فجائز . ا هـ . فقوة عبارته تدل على أنه لا تجوز له الفتيا على القول الأول ، وعده ابن فرحون في الأمور اللازمة في سيرة الحكم .
nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر تكره للقاضي الفتيا في الأحكام وكان nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح يقول أنا أقضي ولا أفتي . البرزلي يريد إذا كانت الفتيا مما يمكن أن تعرض بين يديه ولو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور أو على يد عماله فليجبهم عنها . ابن المناصف الأول النهي فيه عن فتوى القاضي في الخصومات لأحد الخصمين ، وقول ابن عبد الحكم في فتواه لا في خصومة بعينها . ا هـ . ومحل النهي أيضا حيث لا يمكن الاطلاع على مذهب إلا من إفتائه ، وذلك إن كان مجتهدا أو مقلدا ، وفي المسألة قولان متساويان مثلا والله أعلم . ابن عبد الحكم قد [ ص: 297 ] جرت العادة باستفتاء الوكلاء لأرباب المذاهب في الوقائع بين موكليهم ، فإذا وجد الوكيل مذهبا يوافق كون موكله غالبا حمله على الدعوى عند القاضي الموافق لها . ولو كان موكله غير محق ( ولم ) الأولى ولا ( يشتر ) القاضي شيئا ( بمجلس قضائه ) لأنه يشغل باله عما هو بصدده ، و لأن البائع ربما نقص من الثمن حياء منه ومن جلسائه . وفهم من قوله بمجلس قضائه أن ذلك له في غير مجلس قضائه ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهم . زاد nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولا يشتر له وكيل معروف . الصقلي عن الأخوين لا يشتغل في مجلس قضائه ببيع ولا بابتياع لنفسه . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب ولا لغيره إلا ما خف شأنه وقل شغله ، والكلام فيه . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون وتركه أفضل ، قالوا ولا بأس به في غير مجلس قضائه له ولغيره وما باع أو ابتاع في مجلس قضائه لا يرد شيء منه إلا أن يكون فيه إكراه أو هضيمة فليرد ولو كان بغير مجلس قضائه . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب إذا اشترى الإمام العدل أو باع من أحد شيئا ثم عزل أو مات فإن البائع أو المشتري يخير في الأخذ منه أو الترك ، كذا وجدته في نسختين من المتيطي ، ولم أجده في النوادر ، بل فيها إن عزل السلطان أو مات والبائع أو المبتاع مقيم بالبلد لا يخاصم ولا يذكر مخاصمته فلا حجة له والبيع ماض .
الشيخ عن ابن حبيب كتب nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز تجارة الولاة لهم مفسدة وللرعية مهلكة . nindex.php?page=showalam&ids=13عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقال من أشراط الساعة تجارة السلطان . ابن شاس الأدب السابع أن لا يشتري بنفسه ولا بوكيل معروف حتى لا يسامح في البيع محمد بن عبد الحكم لا فرق بين شرائه لنفسه وبين توكيله لذلك ، ولا يوكل إلا من يؤمن على دينه لئلا يسترخص له بسبب الحكم وما أشبه ذلك . ابن عرفة ظاهر أقوال المذهب ورواياته جواز شرائه وبيعه بغير مجلس قضائه ، وما ذكره ابن شاس لم أعرفه . وذكره nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رضي الله عنه لا عن ابن عبد الحكم ولا عن أحد من أهل المذهب .