( وبطلت ) أي الصلاة ( بقهقهة ) أي ضحك بصوت ولو من مأموم سهوا وقطع الفذ والإمام ولا يستخلف مطلقا فيهما ( وتمادى ) وجوبا الشخص ( المأموم ) المقهقه في صلاته مع إمامه الباطلة لحق الإمام واحتياطا للصلاة لحرمتها إذ قد قيل بصحتها ( إن لم يقدر ) المأموم حال ضحكه ( على الترك ) من ابتدائه إلى انتهائه ، بأن كان كله غلبة من أوله لآخره أو نسيانا كذلك ، فإن قدر على تركه بأن ابتدأه مختارا أو غلبة أو نسيانا وأمكنه تركه بعد ذلك فتمادى فيه فلا يتمادى بل يقطع ويبتدئ مع إمامه ولم تكن [ ص: 306 ] الصلاة التي ضحك فيها جمعة وإلا قطعها وابتدأها لئلا تفوته ولم يلزم على تماديه ضحك غيره من المأمومين كلا أو بعضا ، وإلا قطع وخرج منهم واتسع الوقت وإلا قطع وابتدأ .
وشبه في التمادي لا بقيد البطلان فقال ( كتكبيره ) أي المأموم فقط ( للركوع ) في الركعة التي أدرك الإمام فيها راكعا سواء كانت أولى الإمام أو غيرها حال كون تكبيره ( بلا نية ) تكبيرة ( إحرام ) بأن نوى الصلاة المعينة ونسي تكبيرة الإحرام وكبر ناويا تكبيرة سنة الركوع فصلاته صحيحة على مذهب المدونة ، وهو المشهور بناء على قول nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد الأنصاري nindex.php?page=showalam&ids=12300ومحمد بن شهاب الزهري كلاهما من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك من التابعين رضي الله تعالى عنهم أن الإمام يحمل عن مأمومه تكبيرة الإحرام فيتمها مع إمامه وجوبا . ويجب عليه إعادتها احتياطا بناء على قول nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة من شيوخ nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك من التابعين nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك رضي الله تعالى عنهم أن الإمام لا يحملها عنه .
والقرينة على قصد المصنف التشبيه في التمادي دون البطلان عدم عطفها على بقهقهة وقرنها بكاف التشبيه ، وتجريد التي تليها من الباء ، ولما رجع للعطف على بقهقهة أعاد الباء فقال ويحدث قاله الفيشي ، وفيه أن عدم عطفهما وقرن أولهما بكاف التشبيه يحتمل أنه لمشابهتهما القهقهة في الإبطال مع التمادي فلا يدل على قصد التشبيه في خصوص التمادي خصوصا . والأصل في التشبيه كونه تاما نعم قوله في مبحث الفوائت لا مؤتم فيعيد بوقت يدل على ذلك في الثانية . وجمع الأولى معها يظهر منه استواؤهما في الحكم على أن التحقيق أن الأولى مشبهة فيهما معا ، والثانية في التمادي فقط بقرينة ما تقدم في الفوائت .
وقال عج التشبيه في البطلان والتمادي معا ويعيدها أبدا وجوبا لحق الإمام واحتياطا لحرمة الصلاة التي قيل بصحتها . العدوي هذا هو المعمول عليه . والظاهر أن هذا خلاف لفظي لاتفاق الفيشي وعج على وجوب التمادي والإعادة أبدا .
وذكر المصنف هذه الصورة هنا جميعا للنظائر وسيعيدها في فصل الجماعة بقوله : وإن [ ص: 307 ] لم ينوه ناسيا له تمادى المأموم فقط ، وخصت بالمأموم . وإن أمكث في الفذ والإمام الذي سقطت الفاتحة عنه لعدم من يعلمه إياها أو ضيق الوقت عنه أو على عدم وجوبها في كل ركعة لأنه الذي يتمادى مع إمامه وجوبا وأما الإمام والفذ فيقطعان كما يأتي في الجماعة .