صفحة جزء
وشهادة ابن مع أب واحدة [ ص: 399 ] ككل عند الآخر ، أو على شهادته ، أو حكمه


( وشهادة ابن مع أب ) شهادة ( واحدة ) فيحتاج لتكميل النصاب بشاهد آخر أو يمين . الحط هذا قول أصبغ . وقال سحنون بجواز الجميع بشرط التبريز قاله ابن رشد ، وقال ابن راشد في اللباب [ ص: 399 ] شهادة الأب مع ولده جائزة على القول المعمول به ابن فرحون لو شهد الأب مع ابنه عند الحاكم جازت على القول المعمول به ، وقال بعض الموثقين شهادتهما بمنزلة شهادة واحدة ، وفي معين الحكام القول بأنهما بمنزلة شاهدين أعدل ، ثم قال وأما شهادة الأخوين في شيء فشهادتهما جائزة و ليسا كالأب وابنه . طفى فالأولى الاقتصار على أن شهادة الأب وابنه شهادتان ; لأنه الأقوى ، أو ذكر القولين .

وشبه في الإلغاء فقال ( ك ) شهادة ( كل ) من الأب وابنه على سبيل البدل ( عند الآخر ) القاضي أي لا تعتبر شهادة الأب عند ابنه القاضي ولا شهادة الابن عند أبيه القاضي ( أو ) شهادة الأب ( على شهادته ) أي ابنه نقلا عنه أو شهادة الابن على شهادة أبيه نقلا عنه ( أو ) شهادة أحدهما على ( حكمه ) أي الآخر كل ذلك لغو . ابن رشد الخلاف في شهادة الأب عند ابنه والابن عند أبيه وشهادة كل منهما على شهادة الآخر الحكم فيها سواء والاختلاف فيها كلها واحد فقيل كل ذلك جائز ، وهو قول سحنون لإجازته شهادة الأب على قضاء ابنه بعد عزله ، وإجازته شهادته عنده بشرط كونه مبرزا ، وهذا تفسيره لقوله في سائر المسائل الأربعة يعني مع اشتراط التبريز ، وهو قول مطرف لإجازته شهادة كل منهما مع شهادة الآخر وشهادته لمنعه قضاءه بعد عزله وشهادته على شهادته ، وشهادته عنده وقيل ذلك غير جائز وهو قول أصبغ لمنعه شهادة كل منهما مع شهادة الآخر ، وهو الآتي على مذهبه في المسائل الأربعة . وفرق ابن الماجشون بين شهادة كل منهما مع صاحبه وشهادته على شهادته ، وبين شهادته على حكمه بعد عزله فأجازها في الأوليين ، ومنعها في الأخيرة وهو تناقض ا هـ . واقتصر ابن عرفة والمصنف في التوضيح على كلام ابن رشد وقوله قول مطرف أي الجواز لا في اشتراط التبريز ; لأنه الذي به العمل ولا يشترط التبريز ، ولذا كل من درج على ما به العمل من كون شهادته شهادتين لم يشترط التبريز ، ليس هذا الحكم خاصا بالأب دنية ، ففي معين الحكام وتبصرة ابن فرحون منع ابن سحنون إجازة القاضي شهادة ابنه . [ ص: 400 ] أو ابن ابنه على رجل إلا أن يكونا مبرزين في العدالة ا هـ .

وأما شهادة الابن على خط أبيه فعند أبي الحسن أنها حكم هذه المسائل الأربعة ، قال وفي كل قولان ، ومن هذا أن يشهد على خط أبيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية