[ ص: 400 ] بخلاف أخ لأخ إن برز ، ولو بتعديل ، وتؤولت أيضا بخلافه ، [ ص: 401 ] كأجير ، ومولى وملاطف ومفاوض في غير مفاوضة ، وزائد [ ص: 402 ] أو منقص ، وذاكر بعد شك
( بخلاف ) شهادة ( أخ لأخيه ) فتقبل ( إن برز ) بفتحات مثقلا أي فاق الشاهد أقر أنه في عدالته وهو لازم واسم فاعله مبرز أي ظاهر العدالة سابق غيره مقدم فيها وأصله من تبريز الخيل في السبق وتقدم سابقها وهو المبرز لظهوره وبروزه قاله عياض . وظاهر كلام المصنف قبول شهادة الأخ المبرز لأخيه في الأموال وغيرها وليس كذلك . وقيد في توضيحه إطلاق nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب بالأموال وما في معناها . وفي المدونة ولا تجوز شهادة من هو في عيال رجل له ، وكذا الأخ والأجير إذا كانا في عياله ، فإن لم يكونا في عياله جازت شهادتهما إن كانا مبرزين في العدالة في الأموال والتعديل . ابن عرفة بعد تقييد شهادته بالمال . ابن رشد أجازها ابن القاسم في نكاح ومنعها nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون إن نكح من يتزين بنكاحه إليهم ، وفي كونه تفسير القول ابن القاسم أو خلافا قولا ابن دحون وغيره ، وليس بصحيح ، وجراح الخطأ وقتله كالمال ، وفي لغواها في جراح العمد وصحتها نقلا اللخمي عن معروف المذهب nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب مع الموازية ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ هذا أحب إلي ، وفيه اختلاف ابن رشد على سماع زونان . nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب تجوز في جراح العمد تجوز في قتله والحدود . اللخمي لا تجوز في أن فلانا قذفه فتجوز شهادة المبرز لأخيه إن كانت بمال ، بل ( ولو ) كانت ( بتعديل ) للأخ عند ابن القاسم ( تؤولت ) بضم الفوقية والهمز وكسر الواو مثقلا أي فهمت المدونة ( بخلافه ) أي عدم تعديل المبرز أخاه . عب كذا قرره الشارح و تت ، وقرره " ق " بما يفيده أنها تؤولت بعدم اشتراط التبريز في شهادة الأخ لأخيه ، وكلام المصنف محتمل لهما
والمعتمد اشتراط التبريز . البناني ويصح حمل كلام المصنف عليهما معا بأن معناه وتؤولت بخلاف ما ذكر في الموضعين ، وهذا أفيد . أما التأويلان [ ص: 401 ] في اشتراط التبريز وعدمه فقال في التوضيح والقول باشتراط التبريز هو الذي في أول شهادات المدونة ، ولم يشترط في أثنائها . واختلف الشيوخ فحمله الأكثر على أنه خلاف كما فعل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، ورأى بعضهم أن ما في أول الشهادات قيد لغيره . وأما ما في التعديل فقال في التوضيح على قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وفي جواز تعديله قولا ابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=12321وأشهب ما نصه الجواز لابن القاسم ، وهو ظاهر المدونة بشرط التبريز لقولها إذا لم يكن الأخ والأجير في العيال تجوز شهادتهما إذا كانا مبرزين في الأموال والتعديل ، وعلى هذا حملها الأكثرون .
وقال بعضهم المراد بالتعديل هنا تعديل من شهد لأخيه بمال فهو من باب المال ، وعلى الأول يجرح من جرح أخاه ، وعلى الثاني لا يجرح من جرحه . وشبه في اشتراط التبريز فقال ( كأجير ) يشهد لمن استأجر . فتقبل شهادته إن كان مبرزا ولم يكن في عيال المشهود له ( و ) ك ( مولى ) بفتح الميم واللام أسفل يشهد لمعتقه فتقبل شهادته إن كان مبرزا وليس في عياله . أبو الحسن وأما شهادة الأعلى للأسفل فلا يشترط فيها التبريز ( و ) كصديق ( ملاطف ) بضم الميم وكسر الطاء المهملة فتقبل شهادته لصديقه إن كان مبرزا ولم يكن في عياله . الحط هو المختص بالرجل الذي يلاطف كل واحد منهما صاحبه ، ومعنى اللطف الإحسان والبر والتكرمة وهو أحد معاني تسميته تعالى لطيفا ، ولو كانت الملاطفة من أحدهما للآخر كانت كمسألة الأخوين اللذين ينال أحدهما بر الآخر وصلته قاله في التنبيهات ابن فرحون هو الذي قيل فيه .
إن أخاك الحق من كان معك ومن يضر نفسه لينفعك ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت فيك شمله ليجمعك