( ووجب ) التعديل ( إن تعين ) بفتحات مثقلا أي انحصرت معرفة أحوال المزكي في مبرزين وتوقف عليه ثبوت حق أو بطلان باطل . قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " من علم عدالة شخص وجب عليه أن يزكيه ; لأنها من جملة الحقوق إلا أن يجد غيره فهو في سعة ، فإن عرف عدالة الشاهد أربعة مبرزون وجب على أي اثنين كفاية ، وإن لم يعرفها إلا اثنان فهو فرض عين عليهما ، ومحل الوجوب بقسميه إن طلبت في حق آدمي ، فإن لم تطلب في حقه فلا تجب ، وأما في محض حق الله تعالى فتجب المبادرة بالتزكية إن استديم تحريمه كما يأتي في الشهادة .
وشبه في الوجوب فقال ( كجرح ) أي تجريح شاهد فيجب ( إن بطل ) بتركه ( حق ) تت الشرط في هذه والتي قبلها . طفى بل هو خاص بهذه من قاعدته من رجوع الشرط لما بعد الكاف ، ويكفي الأول قوله إن تعين . الحط وعكس هذه المسألة إن شهد الشاهد بحق وأنت تعلم جرحته فهل يجوز لك أن تجرحه ؟ ذكر ابن رشد فيه قولين ، ورجح أنه لا يشهد بجرحته .