( وندب ) بضم فكسر ( تزكية سر معها ) أي تزكية العلانية ; لأنها قد تشاب بالمداهنة ، فإن أقصر على تزكية العلانية أجزأت على مذهب المدونة ، وقال ابن الماجشون لا تجزئ ، وإن اقتصر على تزكية السر أجزأت اتفاقا ، ويكفي في ندب الجمع تزكية واحد سرا [ ص: 409 ] ويندب تعدده ، ففيه مندوبان ، وتجوز التزكية بالشروط المتقدمة إن عرف المزكي بالكسر اسم المزكى بالفتح ، بل ( وإن لم يعرف ) المزكي بالكسر ( الاسم ) للمزكى بالفتح ، هكذا أطلق المصنف وقيده المتيطي بمن اشتهر بكنيته أو لقبه ، ورب مشهور بكنيته أو لقبه ولا يعرف اسمه كأشهب اسمه مسكين nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون اسمه عبد السلام وإلا فيبعد مع طول العشرة عدم معرفة الاسم أفاده تت . " و غ " وإن لم يعرف الاسم ، كذا في النوادر عن nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون عن أبيه أن من عدل رجلا لم يعرف اسمه قبل تعديله ، وجعله ابن عرفة كالمنافي لقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في نوازله لا ينبغي لأحد أن يزكي رجلا إلا رجلا قد خالطه في الأخذ والإعطاء وسافر معه ورافقه ، ولقول اللخمي عن ابن المواز لا يزكيه حتى تطول المخالطة بينهما ، فيعلم باطنه كما يعلم ظاهره ، قال يريد علم باطنه في غالب الأمر لا أنه يقطع بذلك . ابن عرفة وانظر قبول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون تزكية من لم يعرف الاسم مع تعقب بعض أهل الزمان تزكية الشاهد بعض العوام مع شهادته عليه بالتعريف بعد تزكيته إياه أو قبلها بقريب . ا هـ . والذي في أصل المتيطي ويجوز تزكية من لم يعرف اسمه إذا اشتهر بكنيته أو لقب لا يعز عليه ذكره ، ورب رجل مشهور بكنيته لا يعرف له اسم ، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب بن عبد العزيز لا يكاد أكثر الناس يعرف اسمه مسكين nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون بن سعيد اسمه عبد السلام ، وقد غلب عليه سحنون في حياته وبعد وفاته ، وبه كان يخاطب نفسه .
ويقبل التعديل ممن اتصف بما سبق سواء ذكر سببه ( أو لم يذكر ) المعدل بالكسر لتعديله لتوقفه على أمور قد يعسر استحضارها وقته ( بخلاف الجرح ) بفتح الجيم ، أي التجريح للشاهد فلا يقبل إلا بعد بيان سببه ، لاختلاف العلماء فيه ، فربما اعتمد المجرح على ما لا يقتضيه كما وقع لبعضهم أنه جرح شاهدا فسئل عن سببه فقال رأيته يبيع ولا يرجح في الميزان . سئل nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " عن الذي يسأله القاضي عن حال الشاهد فيخبره ببعض ما يكون فيه الحد ، فقال إذا كان القاضي هو الذي سأله فكشف عن المشاهد فليس على المخبر شيء . الحط إذا قال أحد المجرحين في الشاهد هو كذاب ، وقال [ ص: 410 ] الآخر فيه هو آكل ربا فليس بتجريح حتى يجتمعا على شيء واحد ، وإن قال أحدهما هو خائن ، وقال الآخر يأكل أموال اليتامى فهذا تجريح ، وقيل أيضا إذا جرحه أحدهما بمعنى وجرحه الآخر بمعنى آخر فهذا تجريح لاتفاقهما على أنه رجل سوء . ابن حبيب وسألته عن تجريحهما إياه أنه رجل سوء غير مقبول الشهادة ، وقالا لا نسمي الجرحة فقال هي جرحة ولا يكشفوا على أكثر من هذا أفاده ابن سهل .
( و ) إن زكى الشاهد مبرزون موصوفون بجميع ما سبق وجرحه آخرون كذلك ف ( هو ) أي الجرح ( مقدم ) بضم الميم والقاف والدال المهملة ( على التعديل ) سمع القرينان nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا رضي الله تعالى عنهم في الشاهد يعدله الرجلان ، ويأتي المطلوب بالرجلين يجرحانه ، قال ينظر في ذلك إلى الشهود أيهما أعدل . وقال ابن نافع المجرحان أولى ويسقط . وقال nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مثله . ابن رشد قول ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون هو دليل ما في كتاب السرقة من المدونة ورواية عيسى عن ابن القاسم عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنهم ، وفي المسألة قول ثالث عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب التعديل أولى من التجريح ، وهذا الاختلاف إذا لم يبين المجرحون الجرحة وتعارضت الشهادة ، فإن بين المجرحون الجرحة فلا اختلاف أن شهادتهم أعمل من شهادة المعدلين وإن كانوا أقل عدالة منهم ، ولكل قول منها وجه . ثم قال بعد توجيهها والقول بأن شهادة المجرحين أعمل هو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب . ابن سهل تقديم الجرح على التعديل أصح في النظر ، وقائلوه أكثر ، وعليه العمل . المتيطي الذي مضى به العمل أن التجريح أتم شهادة ; لأنهم علموا من الباطن ما لم يعرفه المعدلون ، وهو قول ابن نافع nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون ، وقال في نهايته شهادة التجريح أقوى من شهادة التعديل تبطل شهادة عدلين بالجرح شهادة العدد الكثير من الرجال بالعدالة ; لأن المجرح علم من حال المجرح ما لم يعلمه المزكي ، هذا هو القول المشهور من nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم في النوادر ومحمد بن عبد الحكم إذا عدل الشهود عندهم ثم أتى من يجرحهم فإنه يسمع الجرح فيهم أبدا ما لم يحكم ، فإن حكم فلا ينظر في [ ص: 411 ] حالهم بجرحة ولا بعدالة في ذلك الحكم ا هـ . ابن الماجشون إن جرح رجلان عدلا ثم جاء المجرح بمن يعدله فلا يقبل ولو بألف عدل وقاله nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ ا هـ الحط والظاهر أن هذا على سبيل المبالغة ، والله أعلم .