[ ص: 411 ] وإن شهد ثانيا : ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى : تردد . وبخلافها لأحد ولديه على الآخر ، أو أبويه : إن لم يظهر ميل له
( وإن شهد ) المزكى بالفتح زمنا ( ثانيا ) مرة أخرى ( ففي الاكتفاء بالتزكية الأولى ) بضم الهمز رواه nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وأطلق . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " لا يحتاج لتعديل آخر إلا أن يغمز بشيء أو يرتاب منه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة إن زكاه مشهور العدالة فلا يحتاج لإعادة تزكيته ونقل الباجي عنه المشهور بالعدالة يكفي فيه التعديل الأول حتى يجرح بأمر بين ، والذي ليس بمعروف بها يتوقف في تعديله ثانيا أو لا يكفي التعديل الأول ولا بد من التعديل كلما يشهد حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته ، وهذا nindex.php?page=showalam&ids=15968لسحنون . ولابن القاسم إن كانت الشهادة الثانية قريبة من الأولى ولم يطل ما بينهما جدا كفت تزكيته الأولى ، وإلا فليكشف عنه ثانيا طلبه المشهود أو لم يطلبه والسنة طول . nindex.php?page=showalam&ids=12321ولأشهب إن شهد بعد خمس سنين ونحوها فيسأل عنه العدل الأول ، فإن مات عدل مرة أخرى وإلا فلا يقبل . وقال ابن رشد إن شهد بالقرب من التزكية الأولى على قول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ، وبعد طول على قول ابن القاسم ، ولم يجد من يزكيه ، فتقبل شهادته ولا ترد ; لأن طلب تزكيته ثانيا استحسان ، و القياس الاكتفاء بتزكيته الأولى ما لم يتهم بحدوث أمر ( تردد ) للمتأخرين في النقل عن المتقدمين بطرق كثيرة .
( وبخلافها ) أي الشهادة من أب ( لأحد ولديه على ) ولده ( الآخر ) فتقبل إن لم يظهر من الأب ميل مع الشهود له على المشهود عليه ، فإن ظهر الميل فلا تقبل كشهادته للبار على العاق أو للصغير على الكبير ( أو ) شهادة الابن لأحد ( أبويه ) على والده الآخر فتقبل ( إن لم يظهر ميل ) من الشاهد مع المشهود له على المشهود عليه وكان مبرزا ، فإن [ ص: 412 ] ظهر ميله فلا تقبل شهادته . ابن يونس nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " في الابن يشهد لأحد والديه على الآخر لا تجوز شهادته إلا أن يكون مبرزا ، أو يكون ما يشهد به يسيرا . " غ " الشرط راجع للصورتين قبله كما في nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وصرح به ابن محرز .