( و ) بطلت ( ب ) شيء ( مشغل ) أي مانع المصلي ( عن فرض ) كركوع من حقن أو قرقرة أو غثيان أو حمل شيء بفم لا يقدر معه على الإتيان بالفرض أصلا أو بدون مشقة ، ودام المشغل . فإن حصل وزال فلا يعيد قاله البرزلي ( و ) بمشغل ( عن سنة ) من السنن الثمانية المؤكدات ( يعيد ) ندبا ( في الوقت ) الذي هو به اختياريا كان أو ضروريا ، وهذا بعد الوقوع وإلا فهو مخاطب بالقطع قاله البدر . وأما من ترك سنة غير مؤكدة أو فضيلة فلا شيء عليه سواء كان تركها بمشغل أو غيره قاله في المقدمات .