صفحة جزء
[ ص: 414 ] ولا إن حرص على إزالة نقص فيما رد فيه لفسق أو صبا ، أو رق [ ص: 415 ] أو على التأسي : كشهادة ولد الزنا فيه أو من حد فيما حد فيه


( ولا ) تقبل الشهادة ( إن حرص ) بفتح الحاء المهملة والراء وإهمال الصاد الشاهد ، أي اتهم في شهادته بالحرص ( على إزالة نقص ) عنه حصل له كشهادته بعد زوال مانعها ( فيما ) أي شيء أو الشيء الذي ( رد ) بضم الراء وشد الدال الشاهد ( في ) شهادته ب ( هـ لفسق أو صبا أو رق ) أو كفر فلا تقبل شهادته الثانية التي أداها بعد زوال مانعها بالتوبة والبلوغ والحرية والإيمان لاتهامه فيها بالحرص على إزالة نقص رد شهادته . ومفهوم رد أن من قام به مانع ولم يؤد الشهادة حالة وأداها بعد زواله فإنها تقبل لسلامتها من تهمة الحرص على إزالة نقص الرد ، إذ لا رد ، وهو كذلك عند ابن القاسم وأشهب فيمن قال لقاض يشهد لي فلان النصراني أو العبد أو الصبي فقال لا أقبل شهادته ، ثم زال مانعه فتقبل شهادته ; لأنها فتوى لا حكم . ابن عبد السلام وابن عرفة الشيخ والمازري عن ابن سحنون عن أبيه جميع أصحابنا [ ص: 415 ] على أن الشهادة إذا ردت لظنة أو تهمة أو لمانع من قبولها ثم زالت التهمة أو المانع من قبولها ، فإذا أعيدت فلا تقبل ا هـ

واحترز بقوله فيما رد فيه مما لو أدى شهادة ولم ترد حتى زال المانع فإنها تقبل بشرط إعادتها بعد زوال المانع ، في التوضيح وكذلك لو قال القائم بشهادته للقاضي يشهد لي فلان العبد أو الصبي أو النصراني فقال لا أجيز شهادته ، فإن هذا ليس ردا لشهادته ، وتقبل شهادته بعد زوال مانعه ; لأن كلامه فتوى قاله غير واحد ، واحترز به أيضا عن شهادته بعد زوال المانع في غير ما رد فيه فإنها تقبل وهو كذلك . ( أو ) حرص ( على التأسي ) أي مماثلة غيره له في نقصه ليخف عاره ; لأن المصيبة إذا عمت هانت ، وإذا خصت هالت . البناني الذي في القاموس ائتسى به جعله أسوة والأسوة بالكسر والضم القدوة ، وليس فيه تأس بهذا المعنى ، لكن نقل أبو زيد عن السراج عن الطبراني أنه يقال التأسي والائتساء في الاقتداء ، فحقق ذلك . ( كشهادة ولد الزنا فيه ) أي الزنا فلا تقبل لاتهامه فيها بحرصه مشاركة غيره له في كونه ولد زنا ( أو ) شهادة ( من ) أي شخص أو الشخص الذي ( حد ) بضم الحاء المهملة وشد الدال لزنا أو سكر أو قذف أو سرقة ثم تاب وشهد ( في ) مثل ( ما حد فيه ) فلا تقبل لاتهامه بالحرص على التأسي ، هذا قول ابن القاسم .

وقال ابن كنانة تقبل ومفهوم فيما حد فيه ، أن شهادته في غير ما حد فيه تقبل وهو كذلك ، كمن حد لسكر ثم يشهد بقذف . طفى قوله أو على التأسي هذا من المانع الرابع ، ولذا لم يقرنه بلا لكن الأولى الإتيان بلفظ عام يندرج فيه أفراد المانع كما فعل في بقيتها ، وما أحسن قول ابن الحاجب . الخامس الحرص على إزالة التعيير بإظهار البراءة أو بالتأسي كشهادته فيما رد فيه لفسق أو صبا أو رق أو كفر ، وكشهادة ولد الزنا في الزنا اتفاقا وكشهادة من حد في مثل ما حد فيه على المشهور ا هـ . والتعيير بالعين المهملة مصدر عير قاله في التوضيح .

التالي السابق


الخدمات العلمية