( ولا ) تقبل الشهادة ( إن استبعد ) بضم الفوقية وكسر العين وقوع مثلها عادة ( ك ) شهادة رجل ( بدوي ) منسوب للبادية لسكناه بها ( ل ) رجل ( حضري ) منسوب للحاضرة لسكناه بها على حضري أو بدوي فلا تقبل لبعدها عادة ، إذ لم تجر بإشهاد البدوي مع وجود الحضريين . اللخمي والمازري هذا إذا كتب البدوي الوثيقة بخطه وهما في الحضر مع تيسر إشهاد الحضريين . وأما لو مرا به بالبادية أو سمع إقرار المشهود عليه في الحاضرة فتقبل لعدم بعدها حينئذ . ابن عرفة ابن رشد حاصل سماع ابن القاسم وما ذكره ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وأصحابه رضي الله تعالى عنهم أن شهادة أهل البادية فيما يقصد إلى إشهادهم عليه دون أهل الحاضرة فيما يقع بالحاضرة من عقود معاوضة ووصية وتدبير وعتق ونكاح وشبهها لا تجوز ، فلا شهادة لبدوي في حضر على حضري ، ولا على بدوي ولا لبدوي على حضري إلا في الجراح والقتل والزنا وشرب الخمر والضرب والشتم وشبهها مما لا يقصد الإشهاد عليه . وتجوز فيما يقع بالبادية من ذلك كله على حضري أو بدوي ، فعلى هذا لو حضر أهل البادية شيئا مما يقع في الحاضرة بين أهلها وغيرهم من معاملة وغيرها دون أن يحضروا لذلك ، أو يقصد إلى إشهادهم فشهدوا بما حضروه جازت شهادتهم إن كانوا عدولا . ا هـ . وأما شهادة الحضري على البدوي ففيها خلاف في التوضيح . ( بخلاف ) شهادة البدوي بإقرار الحضري ( إن سمعه ) أي البدوي إقرارا لحضري [ ص: 420 ] فتقبل لعدم بعدها ( أو ) شهادة البدوي لحضري على حضري أو بدوي بمعاملة ببادية إن ( مر ) الحضري ( به ) أي البدوي وهو بباديته فتقبل ، إذ لا بعد فيها . ومفهوم كلام المصنف قبول شهادة الحضري على البدوي . nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب وأنا أقول إنها جائزة إلا أن يدخلها ما دخل شهادة البدوي من الظنة والتهمة ، ورأى قوم منعها .