ولا سائل في كثير ، بخلاف من لم يسأل ، أو يسأل الأعيان
( ولا ) تقبل شهادة شخص فقير ( سائل ) أي طلب الإعطاء من غيره ( في ) مال ( كثير ) تعامل فيه غنيان لبعدها ; لأن شأن الأغنياء كتم أموالهم الكثيرة وإخفاؤها عن السائلين . ومفهوم كثير قبول شهادته في التافه اليسير إن كان عدلا وهو كذلك في المدونة . طفى هذا منتظم في سلك الاستبعاد ومن أفراده ، فالأولى تجريده من لا ، إذ لا يعيدها إلا لمانع لا لإفراده كما فعل في سائر الموانع ، وكأنه فعل ذلك لئلا يتوهم عطفه على ما قبله ، ولكن هذا ليس بعذر ، فلو قال عقب قوله حضري أو سائل في كثير إلخ . ثم قال بخلاف إن سمعه أو مر به ليعود للمسألتين كما هو النقل لكان أحسن . البناني المانع في هذا هو الاستبعاد أيضا ، فيقيد بما قيد به ما قبله من قوله ، بخلاف إن سمعه أو مر به ويفهم من قوله في كثير أنها في الأموال لا الحرابة والقتل ونحوهما . تت ظاهر كلامه سواء سأل لمصيبة نزلت به أم لا ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة من سأل لمصيبة نزلت به أو دية وقعت عليه فلا ترد شهادته . ( بخلاف من ) أي فقير ( لم يسأل ) الناس شيئا ، سواء كان يأخذ إن أعطي أم لا فتقبل شهادته . ابن يونس بعض أصحابنا تجوز شهادته إن كان يقبل ممن يعطيه من غير مسألة ; لأنه قد جاء ما أتاك من غير مسألة ، فإنما هو رزق رزقه الله تعالى ا هـ واختاره اللخمي ( أو ) من ( يسأل ) الإمام أو ( الأعيان ) جمع عين أي الأكابر من الناس فتقبل شهادته في الكثير . nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب على الأصح .