( لا ) تقبل شهادة القوم ( المجلوبين ) بالجيم ، أي العسكر الذين جلبهم وأرسلهم السلطان لحراسة ثغر ونحوه لبعضهم على أهل الثغر أو نحوه الذي أقاموا به ( إلا ) الشهود الكثيرين ( كعشرين ) عدلا منهم وأباه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون في العشرين ; لأنهم تأخذهم حمية [ ص: 425 ] البلدية . الخرشي يعني أن المجلوبين لا تجوز شهادتهم بعضهم لبعض إلا أن يكثروا ويشهد منهم كالعشرين فأكثر فتقبل ، ولا تجوز شهادة بعضهم لنفسه ، وهل تشترط العدالة في العشرين أو لا ؟ الأول للتونسي ، والثاني للخمي ، وكون العشرين شاهدين صرح به التونسي وأبو الحسن ، والمجلوبون قوم أرسلهم السلطان لسد ثغر أو حراسة قرية أو قوم كفار أتوا مترافقين لبلد الإسلام أسلموا استرقوا أم لا لاتهامهم بحمية البلدية . العدوي المعتمد اشتراط عدالة العشرين وقول اللخمي ضعيف . طفى عمم في توضيحه ومختصره عدم قبول شهادة المجلوبين وقرره تت وغيره على ذلك ، والمسألة مفروضة في الشهادة بالنسب ، وبها قرره ابن مرزوق ، ففيها المحمولون إذا أعتقوا فادعى بعضهم أنه أخ لبعض أو عصبتهم ، قال nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أما أهل البيت والنفر اليسير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فلا يتوارثون بقولهم ولا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد لهم بذلك من كان ببلدهم من المسلمين . وأما أهل الحصن والعدد الكثير يحملون إلى أرض الإسلام ويسلمون فتقبل شهادة بعضهم لبعض ويتوارثون بذلك . وفيها أيضا كل بلد فتحت عنوة وأقر أهلها فيها وأسلموا وشهد بعضهم لبعض فإنهم يتوارثون بأنسابهم التي كانت في الجاهلية ، وهم على أنسابهم التي كانوا عليها كما كانت العرب حين أسلمت ، وكذلك الحصن يفتح وشبهه بخلاف العدد القليل يحملون إلينا . ابن القاسم وأصبغ العشرون عدد كثير وأباه nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون . أبو الحسن هذا خاص بشهادتهم بالنسب ، وهل تشترط العدالة أو لا تشترط ؟ خلاف أطال الكلام في تحقيقه ، واختار منه الاشتراط . ا هـ . " ق " . ابن حبيب عن الأخوين رأينا nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا وجميع أصحابه رضي الله تعالى عنهم يجيزون للضرورة شهادة بعض أهل الرفقة بعضهم على بعض إذا عرض لهم خصام فيما يدور بينهم من البيع والكراء والسلف والمعاملة بتوسم الحرية والعدالة في ذلك الشاهد ، كانوا من بلد واحد أو بلدان شتى ، ولا تجريح للخصم . فيهم عند ابن الماجشون ولا تجوز شهادتهم بعضهم على بعض في الحدود والغصب ; لأن هذه [ ص: 426 ] الوجوه لا شهادة فيها إلا بالعدالة الظاهرة ، وإنما أجيزت فيما ذكرنا لإصلاح السبيل ورد أكثر الشر ا هـ من المفيد ، فانظره مع قول الرماصي المسألة مفروضة في الشهادة على النسب ، والله أعلم .