صفحة جزء
[ ص: 425 - 426 ] ولا من شهد له بكثير ولغيره بوصية ; وإلا قبل لهما ;


( ولا ) تقبل شهادة ( من شهد له ) أي الشاهد نفسه ( ب ) مال ( كثير ولغيره ) أي الشاهد بقليل أو كثير ( بوصية ) للتهمة . وفي الجلاب قبولها لغيره فقط ( وإلا ) أي وإن لم يشهد لنفسه بكثير وشهد لها بقليل أو كثير بها ( قبل ) بضم فكسر ما شهد به لهما . هذا قول ابن القاسم في المدونة ، وظاهره كانت الوصية مكتوبة أم لا .

فيها لابن القاسم قال الإمام مالك " رضي الله عنه " عنهما فيمن شهد لرجل في ذكر حق له فيه شيء ، فلا تجوز شهادته له ولا لغيره بخلاف شهادته على وصية أوصى له فيها بشيء تافه لا يتهم عليه فتجوز له ولغيره ; لأنه لا ينبغي أن تجاز الشهادة ويرد بعضها ، وقال الإمام مالك " رضي الله عنه " في رجل هلك فشهد رجل أنه أوصى لقوم بوصايا ووصى للشاهد بوصية أو أسند الوصية إلى الشاهد وهو يشهد على جميع ذلك ، فإن كان الذي شهد به لنفسه تافها لا يتهم فيه جازت شهادته . ابن يونس فرق بين الوصية وغيرها ، والفرق بينهما أن الوصية فيها ضرورة ، إذ قد يخشى الموصي معالجة الموت ولا يحضره إلا الذي أوصى له ، ولا ضرورة تلحق المشهد في غيرها من الحقوق وكما أجازوا شهادة الصبيان للضرورة وشهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال ، فكذلك هذه . طفى قوله ولا من شهد له إلخ الأولى تجريده من لا ; لأنه من سلك ما قبله وتوهم عطفه على ما قبله ليس بمسوغ لذلك ، ثم فيه تعدى فعل الفاعل المتصل إلى ضميره المتصل ، وذلك خاص بأفعال القلوب إلا أن يجاب بأنه لا يتعلق بشهد ، بل بما بعده وهو كثير وفيه تكلف ، ويصير في الكلام ركاكة ، وما أحسن قول ابن الحاجب فلو شهد لنفسه ولغيره في وصية ، فإن كان ماله كثيرا لم يقبل فيهما . البناني لا يبعد إجراء شهد مجرى أفعال القلوب لرجوعه للعلم .

قلت الظاهر أن الخاص بأفعال القلوب رفعها ونصبها بلا واسطة حرف جر ضميري [ ص: 427 ] واحد ، نحو علمتني وخلتني . وأما رفع أحد الضميرين ونصب الآخر بواسطة حرف الجر فليس خاصا بأفعال القلوب ، نحو اشتريت لي ووكلت لي واكتريت لي ، والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية