صفحة جزء
[ ص: 427 ] ولا إن دفع : كشهادة بعض العاقلة بفسق شهود القتل ، أو المدان المعسر لربه


( ولا ) تقبل شهادة الشاهد ( إن دفع ) الشاهد بها عنه ضررا ( كشهادة بعض العاقلة ) للمشهود عليه بالقتل ( بفسق ) الـ ( شهود ) الشاهدين عليه ب ( القتل ) خطأ لاتهامهم بقصدهم إسقاطهم غرم الدية عن أنفسهم ، عد ابن الحاجب من موانع الشهادة أن يجرأ أو يدفع بها ، قال أما الدفع فكشاهدة بعض العاقلة بفسق شهود القتل خطأ . ابن عبد السلام أطلقوا القول برد هذه الشهادة مع أن الفقير لا يلزمه شيء ، والذي يلزم الغني أداؤه يسير جدا ، فتأمل هذا ، وقابله بقول ابن المواز يقبل هذا ا هـ ، فأخذ المصنف منه تقييد الشاهد بالفسق بكونه غنيا ، وتبعه الشارح وتت وعب وشب واعتمده البناني والعدوي . ( أو ) كشهادة ( المدان ) بضم الميم وتخفيف الدال أي المدين ( المعسر ) في الواقع الظاهر الملاء الذي يخشى حبسه حتى يثبت عسره ( لربه ) أي الدين فلا تقبل لاتهامه بقصد دفع ضرر حبسه في دينه ، ومفهوم المعسر أنشهادة المدين الغني الذي لا يضره دفع ما عليه ولا يخشى حبسه فيه له مقبولة ، وهو كذلك لعدم التهمة ، وكذا إن كان الدين مؤجلا بأجل بعيد ، سواء شهد له بمال أو استحقاق قصاص أو حد قاذف أو تأديب ساب ; لأن غير المال قد يكون من أهم المال خلافا لنقل ابن زرقون عن أهل النظر إجازة شهادة المدين المعسر لربه بغير المال أفاده الخرشي . ابن عبد السلام إذا كان المانع من قبول الشهادة كونه أسيره فلا فرق بين المال وغيره ، وربما كان غير المال أهم عند المشهود له من المال . ابن عرفة إن كان الدين للمشهود له على الشاهد ففي سماع زونان لأشهب جوازها كان مليا أو معدما ، خلاف قول ابن القاسم في [ ص: 428 ] هذا السماع ، يريد والدين حال أو قريب الحلول ; لأنه يتهم على أن يوسع له في أجل الدين ويؤخره به كانت شهادته له بمال أو غيره ، ولم ير أشهب هذه تهمة في العدل كان الدين للمشهود له على الشاهد أو بالعكس . الباجي إن كان للمشهود له دين على الشاهد ، فإن كان غنيا قبلت ، وإن كان فقيرا ردت قاله ابن القاسم وأشهب والأخوان قالا ; لأنه كأسير بيده إن كان الدين حالا أو قريب الحلول ، وإن بعد أجله جازت على قول سحنون وردت على قول ابن وهب . ومعنى الغنى هنا أن لا يستضر بإزالة هذا المال عنه ، فلو كان عنده كفافه فالضرر يلحقه بتعجيله منه فترد شهادته .

البناني ضبط في التوضيح المدان بتخفيف الدال اسم مفعول من أدان الرباعي كأقأم ، وهو في بعض نسخ ابن الحاجب بشد الدال على أنه اسم فاعل من ادان المشدد الدال الخماسي ، وأصله ادتين على وزن افتعل ، وكلاهما صحيح . قال في مختصر العين أدنت الرجل أعطيته دينا ، وهذا يشهد للأول ، ثم قال وادان واستدان ودان أخذ الدين وهذا يشهد للثاني ونحوهما للجوهري إلا أنه فسر الخماسي باستقرض بعدما قال دنت الرجل أقرضته فهو مدين ومديون .

التالي السابق


الخدمات العلمية