( ولا ) تقبل شهادة ( مفت ) بضم الميم وسكون الفاء ، أي مخبر بحكم شرعي على غير وجه الإلزام ( على مستفتيه ) أي طالب الفتوى من المفتي ( إن كان ) المسئول عنه ( مما ينوى ) بضم الياء وفتح النون والواو مثقلا ، أي تقبل النية ( فيه ) من المستفتي عند المفتي ولو أقر به عند القاضي ، أو شهدت عليه به عنده بينة لم تقبل نيته وحكم عليه بظاهر لفظه كقوله للمفتي كانت زوجتي موثقة ، فقالت لي أطلقني ، فقلت لها أنت طالق ناويا من الوثاق فأفتاه بأنه لا شيء عليه ، فإن رفعته زوجته للقاضي فأنكر فطلبت من المفتي الشهادة على إقراره فلا يشهد عليه به قاله ابن القاسم . ابن المواز فإن شهد لها عليه به فلا تقبل شهادته ( وإلا ) أي وإن لم يكن مما ينوى فيه عند المفتي ( رفع ) المفتي الشهادة للقاضي وشهد بإقراره الذي سمعه منه إن أنكره . ابن يونس من العتبية والموازية والمجموعة ابن القاسم رحمه الله تعالى في الرجل يأتي مستفتيا عن أمر ينوى فيه ، ولو أقر [ ص: 429 ] به عند الحاكم أو قامت بينة به فرق بينه وبين زوجته فيفتي أنه لا شيء عليه ، وطلبت المرأة الشهادة من المفتي قال لا يشهد عليه ابن المواز ولو شهد لم ينفعها ; لأن إقراره على غير وجه الإشهاد قال وما أقر به عنده حد أو طلاق أو حق ثم أنكره فليشهد عليه إذا كان مما ليس له رجوع عنه ، وكذلك من حضر إذا سمعوا القضية كلها حتى لا يخفى عليهم شيء منها مما يفسد الشهادة إن ترك ا هـ " غ " .