عربي
Español
Deutsch
Français
English
Indonesia
الرئيسية
موسوعات
مقالات
الفتوى
الاستشارات
الصوتيات
المكتبة
المواريث
بنين وبنات
بوابة الصم
المكتبة الإسلامية
كتب الأمة
تعريف بالمكتبة
قائمة الكتب
عرض موضوعي
تراجم الأعلام
الرئيسية
منح الجليل شرح مختصر خليل
باب في أحكام الشهادة
فهرس الكتاب
منح الجليل شرح مختصر خليل
الشيخ عليش - محمد بن أحمد بن محمد (عليش)
صفحة
429
جزء
1
2
3
4
5
6
7
8
9
[
ص:
429 ]
ولا إن
شهد باستحقاق ، وقال : أنا بعته له
عرض الحاشية
( ولا ) تقبل الشهادة ( إن
شهد ) لشخص ( باستحقاق ) لشيء بيد غيره ( وقال ) الشاهد ( أنا بعته ) أي الشيء المستحق ( له ) أي المشهود له اتهمته بقصد دفع رجوعه عليه بثمنه إن لم يشهد له
ولأن الشراء لا يثبت الملك للمشتري حتى يثبت ملك البائع ما باعه فقوله أنا بعته له شهادة لنفسه بملكه وهي دعوى لا شهادة فلا فرق بين أنا بعته أو وهبته أو تصدقت به عليه ، فإن أصل المسألة
nindex.php?page=showalam&ids=12502
لابن أبي زيد
والنقل عنه يدل على أن العلة هي أن الملك لا يثبت بالشهادة بمجرد الشراء ; لأن الشراء لا يثبت الملك حتى تشهد البينة بالملك للبائع ، فإذا قال أنا بعته أو وهبته فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء وهي لا تصح .
التالي
السابق
الخدمات العلمية
عناوين الشجرة