صفحة جزء
[ ص: 429 ] ولا إن شهد باستحقاق ، وقال : أنا بعته له


( ولا ) تقبل الشهادة ( إن شهد ) لشخص ( باستحقاق ) لشيء بيد غيره ( وقال ) الشاهد ( أنا بعته ) أي الشيء المستحق ( له ) أي المشهود له اتهمته بقصد دفع رجوعه عليه بثمنه إن لم يشهد له ولأن الشراء لا يثبت الملك للمشتري حتى يثبت ملك البائع ما باعه فقوله أنا بعته له شهادة لنفسه بملكه وهي دعوى لا شهادة فلا فرق بين أنا بعته أو وهبته أو تصدقت به عليه ، فإن أصل المسألة لابن أبي زيد والنقل عنه يدل على أن العلة هي أن الملك لا يثبت بالشهادة بمجرد الشراء ; لأن الشراء لا يثبت الملك حتى تشهد البينة بالملك للبائع ، فإذا قال أنا بعته أو وهبته فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء وهي لا تصح .

التالي السابق


الخدمات العلمية