[ ص: 434 ] ومطل ) بفتح الميم وسكون الطاء المهملة من غني في حق عليه لخبر { nindex.php?page=hadith&LINKID=35163مطل الغني ظلم } أي تأخير دفع الحق مع طلبه ربه والقدرة عليه وترك الطلب حياء كالطلب كما في التوضيح والشارح . ابن رشد في نوازل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون مطل الغني جنحة لقوله صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=35163مطل الغني ظلم } . ابن رشد هذا بين على ما قاله بأن الشهرة بالمطل دون ضرورة جرحة ; لأنها إذاية للمسلم في ماله ( و ) اعتياد ( حلف بعتق وطلاق ) لخبر { العتق والطلاق من أيمان الفساق } . الحط ظاهره أن مجرد الحلف بهما ولو مرة جرحة ، والذي في الواضحة أن اعتياده جرحة وقبله الشيخ في النوادر واللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم ناقلين له عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون . ابن الملوحي من الموانع اعتياد الحلف بالطلاق والعتاق ا هـ والله أعلم . ابن رشد الأدب في ذلك واجب لوجهين أحدهما ما ثبت من قول النبي صلى الله عليه وسلم { nindex.php?page=hadith&LINKID=37128من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت } وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال { لا تحلفوا بالطلاق والعتاق } فإنهما من أيمان الفساق ذكره ابن حبيب في الواضحة والثاني أن من اعتاد الحلف به لا يخلص من الحنث فيه فتصير زوجته تحته مطلقة وهو لا يشعر وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وابن الماجشون إن ملازمة ذلك واعتياده جرحة في الشهادة وإن لم يعرفه حنثه .
وقيل nindex.php?page=showalam&ids=16867للإمام مالك إن nindex.php?page=showalam&ids=17243هشام بن عبد الملك كتب أن يضرب في ذلك عشرة أسواط فقال قد أحسن ، إذ أمر فيه بالضرب ، وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر رضي الله تعالى عنه كتب أن يضرب في ذلك أربعين سوطا . ا هـ . وذكر الشيخ في النوادر والشارح وابن الفاكهاني حديث الطلاق والعتاق من أيمان الفساق . عن ابن حبيب أيضا قال السخاوي لم أقف عليه ولم يذكره ابن الملوحي ولا ابن حبيب في الواضحة . البناني بحثت عن الحديث المذكور في جامع السيوطي الكبير فلم أجده فيه .