( وتجارة ) من أرض الإسلام ( لأرض الحرب ) التي تجري فيها أحكام الكفر على المسلم وظاهر المصنف الإطلاق ، وقيده nindex.php?page=showalam&ids=11813أبو إسحاق بالعلم بذلك ، ومثل أرض الحرب أرض السودان ، ومثل التجارة لأرض الحرب تجارة من لم يعلم أحكام التجارة الخرشي لا دخولها لفداء أسير أو غلبة ريح العدوي .
ابن يونس عن ابن القاسم علة النهي ، عن السفر للسودان خوف جريان أحكام الكفر عليه . وقيل إنه غير جرحة ، وقيل بالتفصيل بين علم جريان أحكام الكفر وعدمه ، والمراد بأرض الحرب أرض الروم ; لأن الحرب شأنهم لا شأن السودان وإن اشتركوا في الكفر . nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون لا تجوز شهادة من تجر إلى أرض العدو ، وأجازها أبو صالح فيمن يختلف إلى العدو ممن لا بأس بحاله أفاده ابن عات .