صفحة جزء
[ ص: 436 ] وبوطء من لا توطأ ، وبالتفاته في الصلاة ; وباقتراضه حجارة من المسجد وعدم إحكام الوضوء والغسل ، والزكاة لمن لزمته ، [ ص: 437 ] وبيع نرد وطنبور ، واستحلاف أبيه


( و ) ترد ( ب ) سبب ( وطء من ) أي صغيرة شأنها ( لا توطأ ) سحنون من وطئ جاريته قبل استبرائها أدب أدبا موجعا مع طرح شهادته ، وإن كان حملها مأمونا لصغرها أو يأسها لم تسقط شهادته لرواية علي لا استبراء فيها ( و ) ترد ( ب ) تكرر ( التفاته ) أي الشاهد ( في الصلاة ) ولو نافلة لغير عذر لدلالته على قلة اكتراثه بها وأولى من لا يعتدل في رفعه من ركوع أو سجود لغير عذر ، ومن لا يطمئن فيهما الأخوان وابن عبد الحكم من عرف أنه لا يقيم صلبه في رفع ركوعه وسجوده دون عذر لا تجوز شهادته ابن كنانة ولو في نفل . ابن عرفة الأظهر أنه إن علم إقامته في الفرض جازت شهادته حتى لو إذا تكرر التفاته اختيارا ، فإن التفت لعذر فلا يضر وأولى تأخيرها عن اختياريها لغير عذر أو بعد زواله في ضروريها . سحنون كثير المال القوي على الحج ولم يحج مجروح إذا طال زمنه واتصل وفره ولا مانع . قيل وإن كان بالأندلس قال وإن كان به . ابن يونس قيد بطول الزمان مراعاة للقول بالتراخي .

( و ) ترد ( باقتراضه ) أي الشاهد ( حجارة من ) حجارة ( المسجد ) التي بني المسجد بها وانهدمت يبني أو يرم بها بيته مثلا وكالحجارة اللبن والخشب وكالمسجد سائر الحبس إذا علم حرمته ، وإلا ترد كما في النوادر عن سحنون ، كان الحبس عامرا أو خربا احتاج لتلك الحجارة أو لا رجيت عمارته أو لا ، واقتراض الناظر ريع الوقف كاقتراض المودع الوديعة ا هـ شب . ( و ) ترد بعدم ( إحكام ) بكسر الهمز ، أي إتقان ( الوضوء والغسل ) الواو بمعنى أو وأولى بجهل كيفيته وكذا التيمم ; لأنه معرض له بتحقق سببه من مرض ونحوه ، وكذا سائر شروط الصلاة وأولى نفس الصلاة ( و ) ترد بعدم معرفة أحكام ( الزكاة ) [ ص: 437 ] لنقد أو نعم أو حرث أو عرض تجارة لمن وجبت عليه قاله سحنون . في التوضيح البخيل الذي ذمه الله تعالى ورسوله هو الذي لا يؤدي زكاة ماله ، فمن أدى زكاة ماله فليس ببخل ولا ترد شهادته ، وقال بعض أصحابنا شهادة البخيل مردودة وإن كان مرضي الحال ، ويؤدي زكاة ماله . ابن فرحون ابن القاسم اختلف في شهادة البخيل وإن كان يؤدي زكاة ماله المازري البخل منع الحقوق الواجبة ، وأما منع ما لم يجب فالقدح به مغتفر في الشهادة بتفصيل يعرفه من عرف الاستدلال بحركات الناس وطبائعهم وسيرهم في دينهم وصدقهم . ( و ) ترد بسبب ( بيع نرد وطنبور ) بضم الطاء المهملة وسكون النون والطنبار بكسرها لغة فيه وعود ومزمار ( و ) ترد شهادة الشاهد بسبب ( استحلاف ) الشاهد ل ( أبيه ) أي الشاهد في حق للشاهد على أبيه أنكره فيه ولا تنافي بين كون تحليفه مباحا لولده وكونه جرحة في عدالته لقدح كثير من المباحات فيها ، وسواء حلفه عالما بالحرمة أم لا أفاده تت .

طفى في كلامه تدافع لتصريحه أولا بأنه مباح ، ثم قال سواء حلفه عالما بالحرمة أم لا ثم الإباحة لم أرها لغيره ، وإنما الخلاف بالمنع والكراهة كما في ابن رشد والتوضيح وابن عرفة ، ونصه وفي كون تحليفه في حق يدعيه عليه مكروها ويقضي به أو عقوقا ولا يقضى به . ثالثها ويقضى به لنقل ابن رشد سماع ابن القاسم في الأقضية مع ظاهر قول ابن القاسم وأصبغ ، وروايتها في كتاب المديان مع الأخوين وابن عبد الحكم وسحنون في تحليفه وحده فيما يجب فيه الحد وسماع أصبغ في الشهادات .

ابن القاسم يقضى بتحليفه وحده وهو عاق بذلك ولا يعذر بجهل وهو بعيد ; لأن العقوق كبيرة . ا هـ . فإن أجيب بأن المراد بالمباح ما ليس بحرام فيشمل المكروه وهو المراد فبعيد ويشكل ترتب رد الشهادة على ذلك ; لأنه مرتب على منع تحليفه عند الأئمة ، وأيضا القول بالكراهة ضعيف وخلاف مذهب المدونة من تحريمه ، وكونه عقوقا وعدم القضاء به وإن اقتحم وحلفه فسق وردت شهادته ، وقد صرح ابن رشد بأنه على الكراهة لا ترد [ ص: 438 ] شهادته . أبو الحسن عقب ذكره كون استحلافه عقوقا ولا تجوز شهادته ولو عذر بجهالته . ابن رشد هذا هو المذهب والصحيح . وقيل إن ذلك مكروه وليس بعقوق فيقضى له به ولا تسقط شهادته ا هـ . ابن رشد اختلف في تحليف الرجل في حق يدعيه ولده قبله وحده على ثلاثة أقوال ، أحدها : أنه مكروه وليس بعقوق ، فيقضى به له ولا تسقط به شهادته . والثاني : أنه عقوق فلا يقضى به وهو مذهب الإمام مالك " رضي الله عنه " ، في المدونة وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ، لما أوجب الله تعالى من بر الوالدين بنص القرآن وما تظاهرت الآثار ، وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { لا يمين للولد على والده ولا للعبد على سيده } . والثالث أنه عقوق إلا أنه يقضى له به إن طلبه ويكون جرحة فيه تسقط بها شهادته ، وهو قول ابن القاسم في هذه الرواية ، وهو بعيد ; لأن العقوق إن كان من الكبائر فلا ينبغي أن يمكن من فعله أحد ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية