صفحة جزء
[ ص: 51 ] وما أبين من حي وميت : من قرن وظلف وعظم وظفر وعاج وقصب ريش وجلد ولو دبغ ورخص فيه مطلقا إلا من خنزير [ ص: 52 ] بعد دبغه في يابس وماء ، .


( و ) النجس ( ما ) أي الجزء الذي ( أبين ) بضم الهمز وكسر الموحدة أصله بسكون الموحدة وكسر المثناة فنقل كسرها للموحدة أي فصل ( من ) حيوان نجس الميتة ( حي ، أو ميت ) ولو حكما بأن تعلق بيسير جلد بحيث لا ينجبر فالمنفصل من آدمي حي أو ميت طاهر على المعتمد ومنه ما نحت بحجر من رجله وبين ما بقوله ( من قرن وعظم وظلف ) بكسر الظاء المعجمة لبقرة وشاة كحافر الفرس وأراد به ما يشمل الحافر ( وظفر ) البعير ونعام ، وإوز ودجاج وسائر الطير ، والمراد به ما تصلب على رأس الأصبع .

( وعاج ) أي سن فيل ( وقصب ريش ) ولو أعلاها الذي لا يتألم الحيوان بقصه ; لأنه كان حيا ( وجلد ) إن لم يدبغ بل ( ولو دبغ ) بضم فكسر فلا يطهر وحديث { أيما إهاب دبغ فقد طهر } محمول في المشهور على الطهارة اللغوية أي النظافة ( ورخص ) بضم الراء وكسر الخاء المعجمة مشددة أي أجيز وأذن من الشارع ( فيه ) أي استعمال جلد الميتة المدبوغ ترخيصا ( مطلقا ) على التقييد بكونه من مباح أو مكروه .

( إلا ) جلدا مدبوغا ( من خنزير ) فلم يرخص فيه على المشهور وذكر ابن الفرس في أحكام القرآن أن المشهور من المذهب أن جلد الخنزير كغيره ينتفع به بعد دبغه وكذا [ ص: 52 ] جلد الآدمي إجماعا لشرفه ووجوب دفنه ولو كافرا وصلة " استعمال " المقدر ( بعد دبغه ) أي الجلد بما يزيل رائحته ورطوبته ويحفظه من التغير ولو نجسا ولا يشترط فيه القصد ولا الإسلام فيرخص فيما دبغه كافر وفيما دبغ بسقوطه في دابغ بلا قصد ، وصلة " استعمال " المقدر أيضا ( في يابس ) كحب ودقيق وفرش في غير مسجد ولبس في غيره وغير صلاة ( و ) في ( ماء ) طهور ; لأنه لا يضره إلا ما يغير لونه ، أو طعمه ، أو ريحه فلا يرخص في استعماله قبل دبغه ولا بعده في مائع غير طهور كزيت وعسل وماء ورد ، والفرو الذي يلبس في الشتاء إن كان من مصيد كافر ، أو مذبوح مجوسي يقلد فيه الإمام أبو حنيفة " رضي الله عنه " لذهابه إلى طهارة جلد الميتة بالدبغ وعدم اشتراطه زوال الشعر لطهارته عنده واشترطه الشافعي " رضي الله عنه " .

التالي السابق


الخدمات العلمية