صفحة جزء
[ ص: 447 ] وندب سؤالهم ، [ ص: 448 ] كالسرقة ما هي ؟ وكيف أخذت ؟


( و ) إذا شهد العدول الأربعة عند الحاكم بالزنا أو اللواط ( ندب ) بضم فكسر [ ص: 448 ] للحاكم ( سؤالهم ) أي الشهود الأربعة عن كيفية ما رأوه ومكانه ووقته وكيفية اجتماعهما ودخولهما ، وما الباعث لهما ، وكيف خفي عليهما وصولكم إليهما ، فإن اختلفوا في الجواب بطلت شهادتهم ويحدون حد القذف . ابن عرفة فيها عن الإمام مالك رضي الله تعالى عنه في شهود الزنا ينبغي للإمام أن يسألهم عن شهادتهم . ابن القاسم كيف رأوه وكيف صنع ، فإن كان في ذلك ما يدرأ الحد درأه ، وينبغي أن يكون سؤاله إياهم في جمع من الناس .محمد إن غابوا قبل أن يسألهم غيبة بعيدة أو ماتوا أقام الحد بشهادتهم . اللخمي أراد إن كانوا من أهل العلم بموجب الحد ، إذ قد يرونه عليها فيشهدون بالزنا ، وهو لا يوجب الحد ونحوه للتونسي . أبو الحسن انظر قوله ينبغي هل معناه يجب أو هو على بابه ؟ الأقرب الوجوب . الحط وهو الظاهر . وشبه في ندب السؤال فقال ( كالسرقة ) فينبغي للإمام أن يسأل شاهديها ( ما هي ) أي الذات المسروقة من الأنواع ( وكيف أخذت ) بضم الهمز وكسر الخاء المعجمة ، ومن أين أخذها وإلى أين ذهب بها ، وفي أي وقت من ليل أو نهار ، وعن كيفية توصلهم لما شهدوا به من الرؤية ونحو ذلك مما لا يشترط بيانه في أداء الشهادة . وأما ما هو شرط فيه فالسؤال عنه واجب اتفاقا كأخذ المال من حرزه . ابن عرفة ابن الحاجب ينبغي للحاكم أن يسألهم ، وفي السرقة ما هي وكيف أخذها ومن أين إلى أين . وقال سحنون إن كانوا ممن يجهل . قلت قول سحنون إنما نقله الصقلي وغيره عنه في السرقة . الصقلي بعض فقهائنا ينبغي أن يكشفوا ، وإن كانوا لا يجهلون ، إذ قد يكون رأي الحاكم فيه نفي القطع أو ثبوته ورأيه خلاف رأيهم . قلت سياق قول سحنون أنه إنما يقوله حيث الشهود والحاكم أهل مذهب واحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية