( و ) إن شهد امرأتان باستهلال المولود ( ثبت الإرث والنسب له ) أي المولود ( وعليه ) أي المولود ( بلا يمين ) مع شهادة المرأتين . " غ " يجب أن يوصل بقوله ولما لا يظهر للرجال امرأتان كولادة وعيب فرج واستهلال وحيض كما في عبارة nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ، وقد فسره في التوضيح بأن النسب والميراث يثبتان بشهادة امرأتين بالولادة والاستهلال للمولود ، وعليه فإن شهدتا أنه استهل ومات بعد أمه ورثها وورثه وارثه ، وقال ابن عرفة لم يتعرض ابن عبد السلام لشرح قول nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ويثبت الميراث والنسب له وعليه ، وقرره nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون بقوله مثل أن تشهد امرأتان بولادة أمة أقر سيدها بوطئها وأنكر ولادتها ، فإن نسب الولد لاحق به ، وكذا موارثته إياه له وعليه .
ابن عرفة هذا كقول آخر أمهات الأولاد من المدونة ، وإن ادعت أمة أنها ولدت من سيدها فأنكر لم أحلفه لها إلا أن تقيم رجلين على إقرار سيدها بوطئها وامرأتين على ولادتها فتصير أم ولد ويثبت النسب للولد إن كان معها ولد إلا أن يدعي سيدها استبراءها بعد وطئها فذلك له ، وهذا نص في جواز شهادتهن فيما لا تجوز فيه شهادتهن إذا كان لازما لما تجوز فيه شهادتهن ، وهو في الموطإ أو غيره ا هـ . ومن تمام نص المدونة وإن أقامت شاهدين على إقرار السيد بوطئها وامرأتين على ولادتها أحلفته وأطلق في قوله بلا يمين nindex.php?page=showalam&ids=12671كابن الحاجب . قال في التوضيح كذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك رضي الله تعالى عنه وأطلق ولا خلاف في هذا وإن كان القائم بشهادتهن يتيقن صدقهن كالبكارة والثيوبة ، فحكى اللخمي nindex.php?page=showalam&ids=15140والمازري في إلزامه اليمين قولين . ابن عبد السلام ولا يطرد هذا الخلاف في هذا الفصل .