والمال دون القطع [ ص: 456 ] في سرقة : كقتل عبد آخر
( و ) إن شهد بالسرقة عدل وامرأتان أو أحدهما حلف المدعي فإنه يثبت ( المال دون القطع ) ليد الشهود عليه ( في ) شهادة رجل وامرأتين أو أحدهما ويمين على مكلف [ ص: 456 ] ب ( سرقة ) " غ " أراد بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهما بيمين ولو وصله به لكان أحسن ، وقد نكت في توضيحه على nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب في كونه لم يصله بالأموال ، إذ قال هنا ولو شهد على السرقة رجل وامرأتان ثبت المال دون القطع مع أنه لا يوهم كون ذلك بشهادة امرأتين فقط ، فما الظن بهذا ، ولكنه اتكل على تمييز ذهن السامع اللبيب . وشبه في ثبوت المال دون القتل فقال ( كقتل عبد ) من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله عبدا ( آخر ) بمد الهمز وفتح الخاء المعجمة ، فإنه يثبت بشهادة عدل وامرأتين أو أحدهما ويمين المال ، أي قيمة العبد المقتول أو نفس العبد القاتل إن لم يفده سيده بقيمة المقتول وسلمه لسيده ولا يثبت بهذه الشهادة القتل قصاصا .