[ ص: 459 - 461 ] وإن سأل ذو العدل أو بينة سمعت ; وإن لم تقطع وضع قيمة العبد ليذهب به إلى بلد يشهد له على عينه : أجيب ، لا إن انتفيا ، وطلب إيقافه ليأتي ببينة ، وإن بكيومين ، إلا أن يدعي بينة حاضرة ، أو سماعا يثبت به ، فيوقف ويوكل به [ ص: 462 ] في كيوم ، والغلة له للقضاء ، والنفقة على المقضي له به .
وجواب إن سأل ( أجيب ) السائل ( لذلك ) أي وضع القيمة والذهاب بالعبد ( لا ) يجاب لذلك ( إن انتفيا ) أي العدل وبينة السماع ( و ) طلب المدعي عبدا في يد غيره ( إيقافه ) أي العبد على يد عدل أو وضع قيمته ( ليأتي ) الطالب ( ببينة ) بعيدة ، بل ( وإن ) كانت قريبة ( بكاليومين ) لاتهامه بأنه لا بينة له وإنما أراد إضرار المدعى عليه وتعطيل منفعة العبد في تلك المدة ( إلا أن يدعي ) المدعي ( بينة حاضرة ) بالبلد قاطعة بأن العبد له ( أو ) يدعي ( سماعا ) فأشياء من الثقات وغيرهم ( يثبت به ) أن العبد له ( فيوقف ) العبد ( ويوكل ) بفتح الواو والكاف مثقلا وكيل ( به ) أي على حفظه [ ص: 462 ] حتى يأتي المدعي ببينته ( في كيوم والغلة ) بفتح الغين المعجمة وشد اللام الناشئة عن المدعى به ( له ) أي المدعى عليه ( للقضاء ) به للمدعي قاله nindex.php?page=showalam&ids=16867الإمام مالك " رضي الله عنه " في المدونة ( والنفقة ) على المدعي به بعد الدعوى وقبل القضاء ( على المقضي له به ) سواء كان المدعي أو المدعى عليه ، فإن قضى به للمدعى عليه فواضح ، وإن قضى به للمدعي رجع بها المدعى عليه على المدعي فيها ونفقة العبد في الإيقاف على من يقضى له به ، ثم قال والغلة أبدا للذي هو في يده ; لأنه ضمانه منه حتى يقضى به لطالبه .
أبو الحسن في المسألة ثلاثة أقوال ، النفقة ، والغلة لمن هو بيده . وقيل لمن يقضى له به والتفصيل وهو ظاهر الكتاب وهو مشكل ، فقال بعضهم وجهه أنه لما ادعى العبد كأنه أقر بأن نفقته عليه فيؤخذ بإقراره ولا يصدق في الغلة ; لأنه مدع فيها .