صفحة جزء
[ ص: 484 ] والتحمل إن افتقر إليه فرض كفاية ، [ ص: 485 ] وتعين الأداء من كبريدين وعلى ثالث ، إن لم يجتز بهما


( والتحمل ) بفتح التاء والحاء المهملة وضم الميم مثقلة ، أي علم المشهود به ( إن افتقر ) بضم التاء وكسر القاف ، أي احتيج ( إليه فرض كفاية ) عند تعدد من يقوم به لأجل حفظ الحق من مال أو غيره إذ لو ترك لضاعت حقوق الناس ، ويسقط بقيام بعض الناس به ويتعين بما يتعين به فرض الكفاية من الشروع فيه ، وبأن لم يوجد من يقوم به غيرهما . ومفهوم الشرط عدم فرضيته إن لم يفتقر إليه . عب ويجوز للشاهد الانتفاع على التحمل الذي هو فرض كفاية دون الأداء كما يأتي ، وظاهره ولو كان فاسقا ، إذ قد يحسن حاله حال الأداء وهو المعتبر . البناني مفهوم الذي هو فرض كفاية أنه إن تعين فلا يجوز له أن ينتفع عليه ، وليس كذلك . ابن عرفة [ ص: 485 ] وفي جواز أخذ العوض على التحمل خلاف ، واستمر عمل الناس على أخذ العوض عليه بالكتب بإفريقية وغيرها ممن انتصب لها . ابن المناصف فمن أخذ واستغنى ترك الأخذ ، وعلى الأخذ تكون الأجرة معلومة مسماة ، وتجوز بما اتفقا عليه من قليل أو كثير ما لم يكن المكتوب له مضطرا للكتاب ، إما لقصر القاضي الكتب عليه لاختصاصه بموجبها ، وإما لعدم وجود غيره بذلك الموضع فيجب على الكاتب أن لا يطلب فوق ما يستحق ، فإن فعل فهي جرحة ، وإن لم يسميا شيئا ففيه نظر ، وهو عمل الناس اليوم ، وهو عندي محمل هبة الثواب .

فإن أعطاه أجرة المثل لزمه وإلا خير في قبول ما أعطاه وتمسكه بما كتبه له إلا أن يتعلق به حق للمكتوب له فيكون فوتا ويجبران على أجرة المثل . ( وتعين ) بفتحات مثقلا ( الأداء ) للشهادة المتحملة عند الحاكم . ابن عرفة الأداء إعلام الشاهد الحاكم بشهادة بما يحصل له العلم به ، وصلة الأداء ( من ) مسافة ( كبريدين ) ابن الحاجب والأداء من نحو البريدين إن كانا اثنين فرض عين . ابن عبد السلام وإن كانوا أزيد من اثنين فالأداء عليهم فرض كفاية إلا أن لا يكتفي القاضي بالاثنين اللذين أديا أولا لمانع من قبول شهادتهما أو شهادة أحدهما ، فيتعين على الثالث إلخ . ابن عرفة ظاهر قولهم أن الأداء فرض عين مطلقا ، وهو القائم من المدونة ، وقول ابن شاس إن كانا اثنين فقد تعينا ، فإن امتنع أحدهما وقال احلف مع الآخر فهو آثم لم أعرفه لأصحابنا ، بل للغزالي في وجيزه وهو جار على أصول مذهبنا . ( و ) تعين الأداء ( على ) شاهد ( ثالث إن لم يجتز ) القاضي ( بهما ) أي الشاهدين اللذين أديا الشهادة عنده لمانع من قبول شهادتهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية