وإن انتفع : فجرح ، [ ص: 486 - 487 ] إلا ركوبه لعسر مشيه وعدم دابته ، [ ص: 488 ] لا كمسافة القصر . وله أن ينتفع منه بدابة ; ونفقة ;
( وإن انتفع ) الشاهد من المشهود له بمال في نظير أداء الشهادة له ( ف ) انتفاعه ( جرح ) في شهادته مسقط لها . طفى أطلق ابن رشد وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب وابن عرفة وغير واحد وبه قرر ابن مرزوق ، والتقييد [ ص: 486 ] بالامتناع إنما وقع في الرواية في السؤال ، ففي نوازل nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون قيل له أرأيت الشاهدين يأتيهما صاحب الشهادة أن يشهدا له فيقولان الهبوط إلى الحاضرة يشق علينا إلا أن تنفق علينا وتعطينا دواب نهبط عليها ، قال إن كان مثل الساحل منا كتب القاضي لرجل يشهد عنده لشاهدان فيكتب بشهادتهما ولا يعنتهما بالقدوم إليه ، قيل ولا ترى هذه ولاية للمشهود عنده ، قال لا يستغني القاضي عن مثل هذا قيل له كم بعد الساحل من هنا قال ستون ميلا ، قال فإن كان الشهود على بريد أو بريدين ويجدون الدواب والنفقة فلا يعطيهم رب الحق نفقة ولا دواب
فإن فعل بطلت شهادتهم ; لأنها رشوة على شهادتهم ، فإن لم يجدوا نفقة ولا دواب فلا بأس أن يكري لهم وينفق عليهم . ابن رشد أصل هذه المسألة قوله تعالى { ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا } ; لأن معناه عند أهل العلم جميعا فيما قرب دون ما بعد خصص القرآن بالإجماع ، فإن كان الشاهد بحيث يلزمه الإتيان وجب عليه ركوب دابته وأكل طعامه ، فإن أكل طعام المشهود له وركب دابته سقطت شهادته ; لأنه أرشى عليها بذلك ، وخفف ابن حبيب إن كان ذلك قريبا وكان أمرا خفيفا ، وينبغي أن يحمل على التفسير لقول nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون فالقريب الذي يلزمه الإتيان لأداء الشهادة قسمان : قريب جدا تقل فيه النفقة ، ومؤنة الركوب فهذا لا يضر الشاهد فيه ركوب دابة المشهود له وإن كانت له دابة ولا أكل طعامه . وغير قريب جدا تكثر فيه النفقة ومؤنة الركوب ، فهذا تبطل فيه شهادته إن ركب دابة المشهود له وله دابة أو أكل طعامه عند nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون . وقيل لا تبطل شهادته بذلك وهو ظاهر نقل ابن حبيب عن nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف وأصبغ يطلب ليشهد في الأرض النائية فيحتاج إلى تعيينها بالحياة لها ، فإنه لا بأس أن يركب دابة المشهود له ويأكل طعامه وهو الأظهر ، إذ ليس ما يصير للشاهد من هذا مالا يتموله .
وإن كان الشاهد لا يقدر على النفقة ولا اكتراء الدابة ويشق عليه الإتيان راجلا فلا تبطل شهادته إن أنفق عليه المشهود له أو اكترى له دابة . وقيل تبطل شهادته بذلك إن كان مبرزا في العدالة قاله nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة ، [ ص: 487 ] وإن كان الشاهد من البعد بحيث لا يلزمه الإتيان لأداء الشهادة وليس للقاضي من يشهد عنده بموضعه الذي هو به فلا يضره أكل طعام المشهود له وإن كان له مال ولا ركوب دابته ، وإن كانت له دابة ثم قال ابن رشد فانظر أبدا إذا أنفق المشهود له على الشاهد في موضع لا يلزم الشاهد الإتيان إليه والمقام فيه جاز ، وإن أنفق عليه في موضع يلزم الشاهد الإتيان إليه فيه فلا يجوز ذلك إلا فيما يركب الشاهد إذا لم تكن له دابة ، ولم يقدر على المشي فلا خلاف أنه يجوز للشاهد أن يركب دابة المشهود عليه إذا لم تكن له دابة وشق عليه المشي من غير تفصيل بين قريب وبعيد وموسر ومعسر ، وإنما يفترق ذلك حسبما ذكرنا في النفقة ، وفي الركوب إذا كانت له دابة ا هـ . ونقله ابن عرفة مقتصرا عليه قائلا نقل nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب قول nindex.php?page=showalam&ids=13469ابن كنانة معكوسا فقال وقيل تبطل في غير المبرز ولم يتعرض ابن عبد السلام ولا nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون لذلك ، فقد ظهر من كلام ابن رشد الإطلاق ، ولا عبرة بقيد الامتناع الواقع في السؤال ، إذ لم يعول عليه في شرحه وهو ظاهر من جهة المعنى ، وظهر لك أيضا أنه عند الجواز لا فرق بين النفقة والركوب وأن الاكتراء له حكم دابة المشهود له إلا أن تخصيص المصنف للركوب وعسر المشي وإطلاقه فيشمل الغني والفقير ، دليل على أنه أراد الصورة المتفق عليها في كلام ابن رشد ، وبها صدر ابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، ويبقى عليه ما اختلف فيه من الركوب والنفقة والله الموفق .
واستثنى من الانتفاع فقال ( إلا ركوبه ) أي الشاهد دابة المشهود له مملوكة أو مكتراة فليس جرحة إذا كان ( لعسر مشيه ) أي الشاهد لموضع أداء الشهادة ( وعدم دابته ) أي الشاهد تت .
( تنبيهات ) الأول : إضافة الدابة لضمير الشاهد مخرج لدابة قريبة فليس عليه استعارتها . الثاني : ظاهر كلام المصنف أن انتفاع الشاهد على الأداء جرح ، ولو كان اشتغاله بأدائها يمنعه من اشتغاله باكتساب ما تقوم به بينته وهو كذلك ولابن المناصف عن [ ص: 488 ] بعض العلماء يجوز له الأخذ على الأداء وإن تعين عليه إن كان اشتغاله به يمنعه من اكتساب قوته .
الثالث : ابن عرفة هذا أحد الأقوال في أخذ الأجرة في الرواية على الأسماع أو السماع الجواز والمنع والتفصيل . ( ولا ) يلزم الشاهد الأداء من ( كمسافة القصر ) nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يؤديها عند قاضي ناحيته ويكتب بها إلى قاضي الناحية الذي على يديه النازلة ، وتقدم في كلام nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون أنه يؤديها عند رجل يكتبها القاضي ولم يخص القاضي . وفي التوضيح والشارح و " ق " عن nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون يشهدون عند من يأمرهم القاضي بالشهادة عنده من بلدهم . ( وله ) أي الشاهد الذي طلب منه أداء الشهادة من كمسافة القصر ( أن ينتفع منه ) أي المشهود له ( بدابة ) يركبها في ذهابه لأداء الشهادة ورجوعه لبلده ( ونفقة ) تت ذهابا ومقاما وإيابا .