صفحة جزء
وحلف بشاهد في طلاق ، وعتق ، لا نكاح . فإن نكل حبس ، وإن طال دين .


وصرح بمفهوم قوله بمجردها من قوله سابقا وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها فقال ( و ) إن ادعى على رجل بطلاق زوجته أو عتق رقيقه أو نكاح امرأة فأنكره وأقيم عليه شاهد بذلك ( حلف ) المدعى عليه ( ب ) سبب شهادة ( شاهد ) عليه ( في طلاق ) لزوجته ( وعتق ) لرقه ( لا ) يحلف بشاهد عليه ب ( نكاح ) على المعروف ; لأن شأنه الشهرة بين الأهل والجيران ، فالعجز عن إقامة شاهد ثان عليه يضعف الشاهد ويصيره كالعدم .

( فإن ) حلف المدعى عليه لرد شاهد الطلاق أو العتق سقطت شهادة الشاهد وخلي سبيل المدعى عليه ، وإن ( نكل ) المشهود عليه ( حبس ) بضم فكسر ليحلف فيهما ، فإن حلف خلي سبيله ( وإن طال ) زمن حبسه ولم يحلف ( دين ) بضم فكسر مثقلا ، أي وكل لدينه وخلي سبيله في قول الإمام مالك " رضي الله عنه " ، وبه القضاء وله تحديد الطول بسنة ، [ ص: 489 ] وله أيضا حبسه أبدا حتى يحلف أو يقر .

التالي السابق


الخدمات العلمية