( وإن نكل ) الصبي بعد بلوغه عن الحلف على حقية ما شهد الشاهد به أو وارثه بعد موته صبيا وكان المطلوب حلف أولا ( اكتفي ) بضم التاء وكسر الفاء ، أي اجتزئ ( بيمين ) الشخص ( المطلوب الأولى ) بضم الهمزة ، أي التي حلفها حين إقامة الدعوى وشهادة الشاهد " غ " لا إشكال أن فاعل نكل ضمير الصبي أو وارثه ، وأما نكول المطلوب فقد أغفله المصنف مع أنه ذكره nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب إذ قال فإن نكل المطلوب ففي أخذه منه تمليكا أو وقفا قولان .